زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠ - هذه المسألة من المسائل العقلية
بالقدرة، هذا بناء على اعتبار القدرة في الحكم الشرعي و اما بناء على عدم اعتبارها فالأمر أوضح من ذلك، إذ لا يسقط شيء منهما، بل هما باقيان على كل تقدير.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان هذه المسألة من المسائل الأصولية: لأنها تقع نفسها بلا ضم مسألة أخرى إليها في طريق استنباط الحكم الشرعي، و قد مران هذا هو الملاك في كون المسألة أصولية.
هذه المسألة من المسائل العقلية
الأمر الخامس: الظاهر ان هذه المسألة من المسائل العقلية لا اللفظية، و ليس الوجه فيه ما أفاده المحقق الخراساني (ره) [١] من انه لا اختصاص للنزاع في الجواز و الامتناع بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللفظ.
فانه و ان كان محل النزاع خصوص ذلك لم تكن لفظية.
فان مناط كون المسألة عقلية، عدم كون النزاع في تحديد مدلول اللفظ و بديهي ان محل الكلام في هذه المسألة ليس ذلك كان النزاع في اجتماع الأمر و النهي المدلولين للفظ أم في الإرادة و الكراهة و الاعتبارات النفسانية.
بعبارة أخرى: انه و ان كان محل النزاع جواز اجتماع الطلب المستفاد من الأمر و الزجر المستفاد من النهي و عدمه لما كانت المسألة لفظية، بل تكون مع
[١] كفاية الاصول ص ١٥٢ (الرابع).