زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨٠ - تعريف المسند إليه باللام
الثاني: ان مدخولها مأخوذ بنحو الطبيعة المطلقة السارية في جميع الأفراد، و الفرق بينه و بين الأول اخذ الخصوصيات الفردية المقومة في الأول، دون الثاني.
و فيه: انه لا معين لذلك.
الثالث: ان الحمل اولى ذاتي فيدل على عدم ثبوت المسند إليه في غير مورد المسند.
و فيه: ان الظاهر من مثل هذه التراكيب كون الحمل شايعا صناعيا.
الرابع: ما أفاده المحقق الاصفهاني (ره) [١] هو ان المعروف عند اهله اعتبار كون الموضوع هو الذات، لا المفهوم و ان كان الموضوع من الاوصاف العنوانية فالقائم و ان كان مفهوما كليا، إلا ان جعله موضوعا في القضية يستدعى جعله بما هو ذات أي اعتبار كونه كذلك و معه لا يعقل ان يعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية و العمروية و البكرية إذ الواحد لا يكون إلا معروضا لخصوصية واحدة، فاعتبار الكلي ذاتا و جعل المحمول ما لا يقبل السعة يقتضي الحصر.
و فيه: مضافا إلى ما يعترف به هو (قدِّس سره) من عدم كون ذلك لأجل ادخال اللام عليه، انا لا نسلم لزوم جعل الموضوع هو الذات، بل في موارد الحمل الأولى الموضوع هو المفهوم الكلي لا الذات، و إلا انقلب الحمل إلى الشائع الصناعي، و في موارد الحمل الشائع و ان كان الشائع جعل الموضوع هو الذات،
[١] نهاية الدراية ص ٦٣٠.