زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٥ - ضابط اخذ المفهوم
ضابط اخذ المفهوم
بقى أمور:
الامر الأول: ان المفهوم كما عرفت عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق عن الموضوع في المنطوق عند انتفاء شرطه، و اما انتفاء شخص الحكم فهو غير مربوط بالمفهوم كما ان انتفاء الحكم عن موضوع آخر غير ما هو موضوع في المنطوق لا ربط له بالمفهوم.
و بعبارة أخرى: ان المفهوم تابع للمنطوق موضوعا و محمولا و نسبة، سوى ان المنطوق قضية موجبة، أو سالبة و المفهوم عكس ذلك.
و على ضوء ذلك قال المحقق الخراساني (ره) [١] انه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الاوقاف و النذور و الايمان كما توهم.
بل عن الشهيد في تمهيد القواعد انه لا اشكال في دلالتها على المفهوم، و ذلك لان انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص التي تكون بالقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ماخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل انه إذا صار شيء وقفا على احد أو اوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد
[١] كفاية الاصول ص ١٩٨ (بقي هاهنا امور: الامر الأول: قوله و من هنا انقدح ..).