زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٦ - ضابط اخذ المفهوم
عرفت انه عقلي مطلقا انتهى.
قال الشهيد (ره) في تمهيد القواعد [١] لا اشكال في دلالتها في مثل الوقف و الوصايا و النذر و الايمان كما إذا قال وقفت هذا على اولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء أو نحو ذلك انتهى.
و محصل الإيراد عليه كما في التقريرات [٢] و الكفاية [٣] و غيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في تلكم الموارد، ليست من المفهوم، و انتفاء سنخ الحكم، بل هو من باب انتفاء شخص الحكم.
و قد يقال انتصارا للشهيد (ره) ان الوقف أو النذر أو الوصية تارة يتعلق بالمال الشخصي. و أخرى، يتعلق بالكلى، فإذا تعلق بالشخصي، فلا يعقل تعلق وصية أخرى مثلا بهذا المال في عرض هذه الوصية، و لكن يمكن تعلقها به في طول هذه، و إذا تعلق بالكلى فيمكن تعلق فرد آخر في طول هذا الفرد، و في عرضه.
و على كل تقدير تعلق فرد آخر معقول فيجرى فيه نزاع المفهوم، و انه،
هل يدل على انتفاء الفرد الطولى في الأول و مطلق الفرد في الثاني، أم لا؟ بعد ان انتفاء شخص الوقف أو الوصية أو النذر ليس بالمفهوم.
[١] تمهيد القواعد ص ١١٠.
[٢] مطارح الانظار ص ١٧٣ (هداية).
[٣] كفاية الاصول ص ١٩٨- ١٩٩ (و من هنا انقدح).