زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٨ - النهي عن المعاملات
الامر الثاني: الروايات الواردة في نكاح العبد بدون اذن سيده، الدالة على صحته مع اجازته لا بدونها، معللة بأنه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده فإذا اجاز جاز مثل ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الامام الباقر (ع) سأله:" عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما، قلت اصلحك اللّه ان الحكم بن عتبة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر (ع) انه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده فإذا اجاز فهو له جائز" [١].
و صحيحه الآخر عنه (ع) قال:" سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه (ع) قال ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما إلى ان قال، فقلت لابي جعفر (ع) فانه في اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (ع) إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم يعص اللّه تعالى ان ذلك ليس كاتيان ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة و اشباهه [٢]. و نحوهما غيرهما
و تقريب الاستدلال بها بوجهين:
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح ٣/ الفقيه ج ٣ ص ٥٤١ باب طلاق العبد ح ٤٨٦٢./ الوسائل ج ٢١ ح ٢٦٦٦٦.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح ٢/ الفقيه ج ٣ ص ٤٤٦ باب باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح ٤٥٤٨./ الوسائل ج ٢١ ص ١١٥ ح ٢٦٦٦٧.