بحوث في علم الأصول
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
مبحث الظنّ
٧ ص
(٣)
المقدمة
٧ ص
(٤)
أمّا الأمر الأوّل و هو أنّ الظنّ ليس واجب الحجّيّة،
٨ ص
(٥)
الأمر الثاني في نفي امتناع جعل الحجّيّة للظنّ
١٧ ص
(٦)
القسم الأوّل هو دعوى منافاة الحجّيّة و جعل الحكم الظاهريّ للقواعد العقليّة،
١٧ ص
(٧)
و أمّا القسم الثاني من المحذور، فهو في دعوى التنافي بين الأحكام الظاهريّة و الأحكام الواقعيّة
٢٠ ص
(٨)
أدلّة الشيخ الأنصاريّ على إمكان هذا الجعل و بيّنها مركّبةً من مقدّمتين
٢١ ص
(٩)
المقدّمة الأُولى و هي أنّه لا نجد وجهاً للاستحالة،
٢١ ص
(١٠)
المقدّمة الثانية هي أنّه بعد عدم الوجدان، فإنّه لم يقطع بعدم الوجود،
٢٢ ص
(١١)
و قد اعترض المحقّق الآخوند
٢٢ ص
(١٢)
الاعتراض الأوّل هو أنّ أصالة الإمكان لغو في المقام،
٢٢ ص
(١٣)
الاعتراض الثاني هو عدم التسليم بانعقاد بناءٍ عند العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ فيه؛
٢٢ ص
(١٤)
الاعتراض الثالث هو أنّه لو سلّم انعقاد البناء العقلائيّ على أصالة الإمكان، إلّا أنّه لا قطع بموافقة الشارع لذلك
٢٣ ص
(١٥)
الأجوبة عن الاعتراضات
٣٤ ص
(١٦)
الجواب الأوّل أن الأحكام الظاهريّة لو كانت أحكاماً تكليفيّة لكان يلزم في المقام محذور اجتماع الضدّين أو المثلين
٣٤ ص
(١٧)
الجواب الثاني هو أن يُقال إنّ الأحكام الظاهريّة مع الأحكام الواقعيّة، التنافي بينها يُتَصَوَّر له أحد ثلاثة عوالم
٣٨ ص
(١٨)
الجواب الثالث أنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع
٤٢ ص
(١٩)
الجواب الرابع أنّ رتبة الحكم الظاهريّ مغايرة لرتبة الحكم الواقعيّ، و مع تعدّد الرتبة فلا اجتماع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ
٥٢ ص
(٢٠)
الجواب الخامس أنّ إرادة المولى لشيءٍ ليست هي المحرّكة لإبراز هذه الإرادة، بل لا بدّ لهذا الإبراز من إرادةٍ أُخرى
٥٧ ص
(٢١)
الجواب السادس دفع شبهة اجتماع الضدّين أو المثلين
٦٣ ص
(٢٢)
الأمر الثالث من المقدّمة في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ
١٤٩ ص
(٢٣)
الوجه الأوّل هو أن يُقال بأنّ الأصل عند الشكّ في الحجّيّة هو عدم الحجّيّة؛
١٤٩ ص
(٢٤)
الوجه الثاني من تأسيس الأصل هو ما ذكره الشيخ الأعظم
١٦٧ ص
(٢٥)
الوجه الثالث لتأسيس الأصل
١٧٤ ص
(٢٦)
الوجه الرابع لتأسيس الأصل العمليّ
١٨٢ ص
(٢٧)
الأمارات المعتبرة لاستكشاف الحكم الشرعيّ
١٩٢ ص
(٢٨)
السيرة
١٩٢ ص
(٢٩)
الجهة الأُولى هي أنّ السيرة العقلائيّة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام
١٩٣ ص
(٣٠)
القسم الأوّل هو سيرة منقّحة لموضوع الحكم الشرعيّ، و ليست مشرّعة،
١٩٣ ص
(٣١)
القسم الثاني من السيرة هي السيرة التي تنقّح الدليل، لا موضوع الحكم،
١٩٧ ص
(٣٢)
القسم الثالث السيرة المتشرّعيّة
١٩٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية السيرة المتشرّعيّة، و كيفيّة الاستدلال بها
٢٠٦ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة و هي في إثبات الركن الثاني في تتميم دلالة السيرة
٢١٥ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة هي في مقدار ما يُستفاد من السيرة من حدود الحكم الشرعيّ
٢٣٠ ص
(٣٦)
حدود الإمضاء الشرعيّ و مفاده للسيرة العقلائيّة
٢٣٣ ص
(٣٧)
الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرّعيّة و العقلائيّة
٢٣٥ ص
(٣٨)
حجّيّة الظواهر و الكلام فيها يقع في جهات
٢٤٢ ص
(٣٩)
الجهة الأُولى في إثبات أصل حجّيّة الظهور
٢٤٢ ص
(٤٠)
التقريب الأوّل هو الاستدلال بسيرة المتشرّعة،
٢٤٢ ص
(٤١)
التقريب الثاني هو أن يُستدلّ بالسيرة العقلائيّة،
٢٤٥ ص
(٤٢)
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجّيّة الظهور
٢٦٢ ص
(٤٣)
الجهة الثانية في تشخيص موضوع حجّيّة الظهور
٣٠٢ ص
(٤٤)
الجهة الثالثة في النسبة بين أصالة الظهور و سائر الأصول اللّفظيّة الأُخرى؛
٣٢٠ ص
(٤٥)
الجهة الرابعة من جهات البحث في الظواهر، هي في البحث عن التفصيلات في الحجّيّة بين بعض المكلّفين و بعضهم الآخر، أو بعض الظهورات و بعضها الآخر؛
٣٣٠ ص
(٤٦)
القول الأوّل هو التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره،
٣٣٠ ص
(٤٧)
القول الثاني هو التفصيل بين ما إذا ظنّ بخلاف الظهور، و بين ما إذا لم يظنّ بخلافه،
٣٣٥ ص
(٤٨)
القول الثالث هو التفصيل من حيث نوع الظهور بين ظواهر القرآن و غيره من ظواهر الأدلّة الشرعيّة،
٣٣٩ ص
(٤٩)
الاتّجاه الأوّل، أنّ ظواهر القرآن خارجة تخصيصاً و يُستدلّ على هذا التخصيص بوجوه
٣٤٠ ص
(٥٠)
الوجه الأوّل هو التمسّك بالنهي عن اتّباع المتشابه من آيات القرآن،
٣٤٠ ص
(٥١)
و هذا الاستدلال ما قيل و ما يمكن أن يُقال في مناقشته أمور
٣٤١ ص
(٥٢)
الوجه الثاني ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٤٨ ص
(٥٣)
الوجه الثالث ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٥٠ ص
(٥٤)
الوجه الرابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٥٦ ص
(٥٥)
الوجه السابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٥٦ ص
(٥٦)
الاتّجاه الثاني في إسقاط حجّيّة الظهور القرآنيّ،
٣٧٠ ص
(٥٧)
الجهة الخامسة أنّ الحجّيّة الثابتة للظهور، هل هي ثابتة لظهور موضوعيّ فرعيّ محفوظ، أو هي ثابتة لظهور ذاتيّ شخصيّ
٣٧٣ ص
(٥٨)
الجهة السادسة في حجّيّة قول اللّغويّ،
٣٨٦ ص
(٥٩)
الوجه الأوّل هو أن يُقال إنّه لا أثر لتعيين الاستعمال؛
٣٨٧ ص
(٦٠)
الوجه الثاني في عدم حجّيّة قول اللّغويّ،
٣٨٨ ص
(٦١)
الوجه الثالث في عدم حجّيّة قول اللّغويّ هو ما ذكره صاحب الكفاية
٣٨٩ ص
(٦٢)
الجهة السابعة في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان
٤٠٢ ص
(٦٣)
الكلام في حجّيّة الإجماع
٤١٩ ص
(٦٤)
الإجماع المركّب
٤٥١ ص
(٦٥)
الإجماع المنقول
٤٥٣ ص
(٦٦)
الكلام في حجّيّة الشهرة
٤٦٣ ص
(٦٧)
المقام الأوّل في حجّيّة الشهرة على القاعدة
٤٦٤ ص
(٦٨)
المقام الثاني و هو في الكلام بلحاظ الأدلّة الخاصّة،
٤٦٤ ص
(٦٩)
الوجه الأوّل هو مقبولة عمر بن حنظلة
٤٦٥ ص
(٧٠)
الوجه الثاني فيما استدلّ به على حجّيّة الشهرة
٤٧٠ ص
(٧١)
الوجه الثالث هو أنه يستفاد من دليل حجّيّة خبر الواحد حجّيّته بملاك الطريقيّة، و إفادة الظنّ و الشهرة تفيد ظنّاً لا يقلّ عمّا يستفاد من خبر الواحد إن لم يكن أقوى
٤٧١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١١٦ - الجواب السادس دفع شبهة اجتماع الضدّين أو المثلين

محلّ إشكالاتٍ أُخرى، و هذه الإشكالات الأُخرى نقتصر منها على صيغتين:

الصيغة الأُولى: هي أن يُقال: بأنّ صلاة الجمعة إذا فُرض وجوبها الواقعيّ، و لكن لم يصل وجوبها إلى المكلّف بسبب شكّ المكلّف في وجوبها، و حينئذٍ: في حالة الشكّ يُقال: إنّ الحكم الواقعيّ ثابت على حاله و لا بأس به؛ لأنّ الحكم الواقعيّ هنا واصل بالوصول الاحتماليّ الذي هو الشكّ، و الوصول الاحتماليّ يستتبع محرّكيّةً، و لو ناقصة- إذا لم نقل بمنجّزيّة الاحتمال- و هذا معنى حسن الاحتياط، لكن إذا فرض أنّ هذا الواجب الواقعيّ قطع بعدمه ظاهراً و وجداناً، فهنا قد يُقال: بأنّ ثبوت الحكم الواقعيّ غير معقول؛ لأنّه غير قابل للمحرّكيّة أصلًا، حتى بأقلّ مراتب المحرّكيّة؛ لأنّ أقلّ مراتبها هي الاحتياط، و هو فرع الشكّ و الاحتمال، و هذا التكليف مقطوع العدم كما عرفت، إذن، لا يعقل محرّكيّته، و بناءً على هذا يكون جعله لغواً، و لا بدّ من سقوطه.

الصيغة الثانية: للإشكال، هي تعميق للأُولى، حيث يُقال: إنّه لو فرضنا في مثال صلاة الجمعة بأنّه قطعنا بحرمة الجمعة، إمّا وجداناً و إمّا باعتبار دليلٍ من الأدلّة، فيتنجّز علينا حرمة صلاة الجمعة مع أنّها واجبة في الواقع.

و حينئذٍ يُقال: بأنّ الوجوب الواقعيّ يستحيل حفظه في حقّ هذا القاطع بالحرمة، و ذلك باعتبار أنّ هذا التكليف يكون بغير المقدور، لا من باب أنّه لغو فقط، كما في صيغة الإشكال الأوّل، بل لأنّ الخطاب الواقعيّ بوجوب صلاة الجمعة يستدعي الإتيان بالجمعة مع التحفّظ على وظيفته المنجّزة، أو بدلًا عنها، و الأوّل مستحيل؛ لاستحالة اجتماع النقيضين، و أمّا الثاني، فهو غير مقدور مولويّاً، و إن قدر عليه‌