بحوث في علم الأصول
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
مبحث الظنّ
٧ ص
(٣)
المقدمة
٧ ص
(٤)
أمّا الأمر الأوّل و هو أنّ الظنّ ليس واجب الحجّيّة،
٨ ص
(٥)
الأمر الثاني في نفي امتناع جعل الحجّيّة للظنّ
١٧ ص
(٦)
القسم الأوّل هو دعوى منافاة الحجّيّة و جعل الحكم الظاهريّ للقواعد العقليّة،
١٧ ص
(٧)
و أمّا القسم الثاني من المحذور، فهو في دعوى التنافي بين الأحكام الظاهريّة و الأحكام الواقعيّة
٢٠ ص
(٨)
أدلّة الشيخ الأنصاريّ على إمكان هذا الجعل و بيّنها مركّبةً من مقدّمتين
٢١ ص
(٩)
المقدّمة الأُولى و هي أنّه لا نجد وجهاً للاستحالة،
٢١ ص
(١٠)
المقدّمة الثانية هي أنّه بعد عدم الوجدان، فإنّه لم يقطع بعدم الوجود،
٢٢ ص
(١١)
و قد اعترض المحقّق الآخوند
٢٢ ص
(١٢)
الاعتراض الأوّل هو أنّ أصالة الإمكان لغو في المقام،
٢٢ ص
(١٣)
الاعتراض الثاني هو عدم التسليم بانعقاد بناءٍ عند العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ فيه؛
٢٢ ص
(١٤)
الاعتراض الثالث هو أنّه لو سلّم انعقاد البناء العقلائيّ على أصالة الإمكان، إلّا أنّه لا قطع بموافقة الشارع لذلك
٢٣ ص
(١٥)
الأجوبة عن الاعتراضات
٣٤ ص
(١٦)
الجواب الأوّل أن الأحكام الظاهريّة لو كانت أحكاماً تكليفيّة لكان يلزم في المقام محذور اجتماع الضدّين أو المثلين
٣٤ ص
(١٧)
الجواب الثاني هو أن يُقال إنّ الأحكام الظاهريّة مع الأحكام الواقعيّة، التنافي بينها يُتَصَوَّر له أحد ثلاثة عوالم
٣٨ ص
(١٨)
الجواب الثالث أنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع
٤٢ ص
(١٩)
الجواب الرابع أنّ رتبة الحكم الظاهريّ مغايرة لرتبة الحكم الواقعيّ، و مع تعدّد الرتبة فلا اجتماع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ
٥٢ ص
(٢٠)
الجواب الخامس أنّ إرادة المولى لشيءٍ ليست هي المحرّكة لإبراز هذه الإرادة، بل لا بدّ لهذا الإبراز من إرادةٍ أُخرى
٥٧ ص
(٢١)
الجواب السادس دفع شبهة اجتماع الضدّين أو المثلين
٦٣ ص
(٢٢)
الأمر الثالث من المقدّمة في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ
١٤٩ ص
(٢٣)
الوجه الأوّل هو أن يُقال بأنّ الأصل عند الشكّ في الحجّيّة هو عدم الحجّيّة؛
١٤٩ ص
(٢٤)
الوجه الثاني من تأسيس الأصل هو ما ذكره الشيخ الأعظم
١٦٧ ص
(٢٥)
الوجه الثالث لتأسيس الأصل
١٧٤ ص
(٢٦)
الوجه الرابع لتأسيس الأصل العمليّ
١٨٢ ص
(٢٧)
الأمارات المعتبرة لاستكشاف الحكم الشرعيّ
١٩٢ ص
(٢٨)
السيرة
١٩٢ ص
(٢٩)
الجهة الأُولى هي أنّ السيرة العقلائيّة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام
١٩٣ ص
(٣٠)
القسم الأوّل هو سيرة منقّحة لموضوع الحكم الشرعيّ، و ليست مشرّعة،
١٩٣ ص
(٣١)
القسم الثاني من السيرة هي السيرة التي تنقّح الدليل، لا موضوع الحكم،
١٩٧ ص
(٣٢)
القسم الثالث السيرة المتشرّعيّة
١٩٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية السيرة المتشرّعيّة، و كيفيّة الاستدلال بها
٢٠٦ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة و هي في إثبات الركن الثاني في تتميم دلالة السيرة
٢١٥ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة هي في مقدار ما يُستفاد من السيرة من حدود الحكم الشرعيّ
٢٣٠ ص
(٣٦)
حدود الإمضاء الشرعيّ و مفاده للسيرة العقلائيّة
٢٣٣ ص
(٣٧)
الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرّعيّة و العقلائيّة
٢٣٥ ص
(٣٨)
حجّيّة الظواهر و الكلام فيها يقع في جهات
٢٤٢ ص
(٣٩)
الجهة الأُولى في إثبات أصل حجّيّة الظهور
٢٤٢ ص
(٤٠)
التقريب الأوّل هو الاستدلال بسيرة المتشرّعة،
٢٤٢ ص
(٤١)
التقريب الثاني هو أن يُستدلّ بالسيرة العقلائيّة،
٢٤٥ ص
(٤٢)
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجّيّة الظهور
٢٦٢ ص
(٤٣)
الجهة الثانية في تشخيص موضوع حجّيّة الظهور
٣٠٢ ص
(٤٤)
الجهة الثالثة في النسبة بين أصالة الظهور و سائر الأصول اللّفظيّة الأُخرى؛
٣٢٠ ص
(٤٥)
الجهة الرابعة من جهات البحث في الظواهر، هي في البحث عن التفصيلات في الحجّيّة بين بعض المكلّفين و بعضهم الآخر، أو بعض الظهورات و بعضها الآخر؛
٣٣٠ ص
(٤٦)
القول الأوّل هو التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره،
٣٣٠ ص
(٤٧)
القول الثاني هو التفصيل بين ما إذا ظنّ بخلاف الظهور، و بين ما إذا لم يظنّ بخلافه،
٣٣٥ ص
(٤٨)
القول الثالث هو التفصيل من حيث نوع الظهور بين ظواهر القرآن و غيره من ظواهر الأدلّة الشرعيّة،
٣٣٩ ص
(٤٩)
الاتّجاه الأوّل، أنّ ظواهر القرآن خارجة تخصيصاً و يُستدلّ على هذا التخصيص بوجوه
٣٤٠ ص
(٥٠)
الوجه الأوّل هو التمسّك بالنهي عن اتّباع المتشابه من آيات القرآن،
٣٤٠ ص
(٥١)
و هذا الاستدلال ما قيل و ما يمكن أن يُقال في مناقشته أمور
٣٤١ ص
(٥٢)
الوجه الثاني ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٤٨ ص
(٥٣)
الوجه الثالث ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٥٠ ص
(٥٤)
الوجه الرابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٥٦ ص
(٥٥)
الوجه السابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر
٣٥٦ ص
(٥٦)
الاتّجاه الثاني في إسقاط حجّيّة الظهور القرآنيّ،
٣٧٠ ص
(٥٧)
الجهة الخامسة أنّ الحجّيّة الثابتة للظهور، هل هي ثابتة لظهور موضوعيّ فرعيّ محفوظ، أو هي ثابتة لظهور ذاتيّ شخصيّ
٣٧٣ ص
(٥٨)
الجهة السادسة في حجّيّة قول اللّغويّ،
٣٨٦ ص
(٥٩)
الوجه الأوّل هو أن يُقال إنّه لا أثر لتعيين الاستعمال؛
٣٨٧ ص
(٦٠)
الوجه الثاني في عدم حجّيّة قول اللّغويّ،
٣٨٨ ص
(٦١)
الوجه الثالث في عدم حجّيّة قول اللّغويّ هو ما ذكره صاحب الكفاية
٣٨٩ ص
(٦٢)
الجهة السابعة في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان
٤٠٢ ص
(٦٣)
الكلام في حجّيّة الإجماع
٤١٩ ص
(٦٤)
الإجماع المركّب
٤٥١ ص
(٦٥)
الإجماع المنقول
٤٥٣ ص
(٦٦)
الكلام في حجّيّة الشهرة
٤٦٣ ص
(٦٧)
المقام الأوّل في حجّيّة الشهرة على القاعدة
٤٦٤ ص
(٦٨)
المقام الثاني و هو في الكلام بلحاظ الأدلّة الخاصّة،
٤٦٤ ص
(٦٩)
الوجه الأوّل هو مقبولة عمر بن حنظلة
٤٦٥ ص
(٧٠)
الوجه الثاني فيما استدلّ به على حجّيّة الشهرة
٤٧٠ ص
(٧١)
الوجه الثالث هو أنه يستفاد من دليل حجّيّة خبر الواحد حجّيّته بملاك الطريقيّة، و إفادة الظنّ و الشهرة تفيد ظنّاً لا يقلّ عمّا يستفاد من خبر الواحد إن لم يكن أقوى
٤٧١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٠٤ - الجهة الثانية في تشخيص موضوع حجّيّة الظهور

للظهور التصديقيّ من المرتبة الثانية، أي: أنّ المقصود إثبات الجدّيّة من الحكاية و الطلب و غيرهما.

لكن الكلام في تصوير كيفيّة جعل العقلاء لهذا الأصل، و أنّهم على أيّ موضوع جعلوه؟ و هنا يوجد ثلاثة اتّجاهات:

الاتّجاه الأوّل: هو ما ذكره الميرزا (قده) [١] من أنّ الحجّيّة موضوعها مركّب من جزءين:

أحدهما: الظهور التصديقيّ، و الثاني: عدم القرينة المنفصلة، و حينئذٍ: فمتى ما أحرزنا كلا هذين الجزءين، أمكننا أن نجري أصالة الظهور؛ لأنّ موضوعها محرز، و أمّا إذا شككنا في هذا الجزء أو ذاك، فلا يمكن إجراء أصالة الظهور، و ذلك للشكّ في موضوعها، بل لا بدّ من التفتيش عن أصل موضوعيّ آخر ينقّح لنا موضوع أصالة الظهور، و بعد جريان هذا الأصل، نجري أصالة الظهور، و من هنا، جاءت أصالة عدم القرينة، فإذا شككنا في القرينة المتّصلة، فهذا معناه: الشكّ في أصل الظهور التصديقيّ؛ لأنّنا بيّنّا في المقدّمة أنّ الظهور التصديقيّ متقوّم بعدم القرينة المتّصلة، فمع احتمالها يُشكّ في تكوين هذا الظهور، و هذا شكّ في الجزء الأوّل من موضوع أصالة الظهور، حينئذٍ: نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة المتّصلة حتى نحرز موضوع أصالة الظهور، ثمّ بعد ذلك نجري أصالة الظهور، هذا فيما إذا شكّ في القرينة المتّصلة.

و أمّا إذا أحرزنا عدم القرينة المتّصلة، لكن احتملنا القرينة المنفصلة، فهذا معناه: أنّ الجزء الأوّل محرز وجداناً، لكن الجزء الثاني غير محرز؛ لأنّ الميرزا (قده) جعل الموضوع مركّباً من‌


[١] () أجود التقريرات، الخوئي ٩١: ٢- ٩٣.