تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٦ - حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند
قوله: و ان لم يدخل فى ملكه: يعنى فى ملك الملك.
قوله: على القول بها فيها: ضمير در « بها » به اباحه و در « فيها » به معاطات راجع است.
قوله: لا تلازم فيها بين خروج الخ: ضمير در « فيها » به غرامت عود مىكند.
قوله: و ليست معاوضة: ضمير در « ليست » به اداء القيمة راجع است.
قوله: فالمبذول هنا: مشار اليه « هنا » تعذّر وصول مالك بعين مىباشد.
قوله: فى عدم البدل له: يعنى عين بدل براى مال مبذول نيست تا در صورت تملّك جمع بين عوض و معوّض شود.
قوله: و قد استشكل فى ذلك: مشار اليه « ذلك » تملّك مالك مىباشد.
قوله: قال الاوّل: مقصود مرحوم محقّق ثانى است.
قوله: انّ هنا اشكالا: مشار اليه « هنا » تملك مالك نسبت بمال مبذول مىباشد.
قوله: و جعلها فى مقابلة الخ: ضمير در « جعلها » به قيمت راجع است.
قوله: لا يكاد يتّضح معناه: خبر است براى « جعلها » .
قوله: و قال الثانى: مراد مرحوم شهيد ثانى مىباشد.
قوله: لكلّ منهما متزلزلا: ضمير در « منهما » به مالك و ضامن راجع است.
قوله: و ان جاز له التصرّف: ضمير در « له » به مالك يعنى مغصوب منه راجع است.
قوله: و استحسنه فى محكى الكفاية: ضمير در « استحسنه » بكلام شهيد (ره) راجع است.
متن:
اقول
الّذى ينبغى ان يقال هنا انّ معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامن، و لازم ذلك إقامة مقابلها من ماله مقامها، ليصدق ذهابها من كيسه.
ثمّ إنّ الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، أو العرفي المخرج للعين عن قابليّة الملكيّة عرفا وجب قيام مقابلها من ماله مقامها في الملكيّة و إن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنها، و فوات الانتفاع به في الوجوه الّتي بها قوام الملكيّة وجب قيام مقابلها مقامها في السلطنة، لا في الملكيّة، ليكون مقابلا و تداركا للسلطنة الفائتة،