تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٢ - تحقيق در اطراف عدم ثبوت ضمان نسبت به ارتفاع قيمت بعد از دفع بدل به مالك
يتمكّن من العين كان له ذلك و تبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدّة، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف، أو أعلى القيم اليه، أو يوم الغصب على الخلاف.
و الحاصل أن قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة في عهدة الضامن فلا عبرة بيوم التعذّر.
و الحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الاجرة و النماء الى دفع البدل، و إن تراخى عن التعذّر ممّا لا يجتمعان ظاهرا فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع الى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر في المثلي.
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه اذا ارتفع تعذّر ردّ العين و صار ممكنا وجب ردّها على مالكها كما صرّح به في جامع المقاصد فورا و إن كان في إحضارها مؤونة كما كان قبل التعذّر، لعموم على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى، و دفع البدل لاجل الحيلولة إنّما افاد خروج الغاصب عن الضمان: بمعنى أنّه لو تلفت لم تكن عليه قيمتها بعد ذلك.
و استلزم ذلك على ما اخترناه عدم ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتصل بعد دفع الغرامة.
و سقوط وجوب الرّدّ حين التعذّر، للعذر العقلي فلا يجوز استصحابه.
بل مقتضى الاستصحاب، و العموم هو الضمان المدلول عليه المغيىّ في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي.
ترجمه:
تحقيق در اطراف عدم ثبوت ضمان نسبت به ارتفاع قيمت بعد از دفع بدل به مالك
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
مقتضاى صدق غرامت بر مال مدفوع و بدلى كه بمالك اداء مىشود اينستكه غارم از عهده عين و ضمان آن برآمده و بدين ترتيب ذمّهاش فارغ شده باشد، بنابراين ارتفاع قيمت كه بعد از دفع بدل حادث و حاصل مىشود در ضمان غارم نيست اعمّ از