تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٦ - مقدمه در شرح الفاظ عقد بيع
اخرس كتب فى الارض بطلاقه امرأته؟
قال: اذا فعل فى قبل الطّهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطّلاق جاز طلاقه على السّنة.
قوله: عدم الخلاف فيه: ضمير در « فيه » به وقوع بيع با كتابت راجع است.
قوله: و لعلّه لانّها اصرح: ضمير در « لعلّه » به ترجيح اشاره بر كتابت راجع است.
قوله: و فى بعض روايات الطّلاق ما يدلّ على العكس: يعنى كتابت به اشاره ترجيح داده شده.
مؤلّف گويد:
مقصود از روايت مشار اليها، حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٥) ص (٢٩٩) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن على بن الحسين، باسنادش، از احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى انّه سئل ابا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلّم؟
قال: اخرس هو؟
قلت: نعم و يعلم منه بغض لا مرأته و كراهة لها أيجوز ان يطلّق عنه وليّه؟
قال: لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك.
قلت: فانّه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها؟
قال: بالذى يعرف به من افعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها.
قوله: و اليه ذهب الحلّى: ضمير در « اليه » به ترجيح كتابت بر اشاره راجع است و منظور از « حلّى » مرحوم ابن ادريس حلّى مىباشد.
متن:
ثمّ الكلام في الخصوصيّات المعتبرة في اللّفظ.
تارة يقع في موادّ الألفاظ: من حيث افادة المعنى بالصّراحة و الظّهور و الحقيقة و المجاز و الكناية، و من حيث اللّغة المستعملة في معنى المعاملة.
و اخرى في هيئة كلّ من الايجاب و القبول: من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة، و كونه بالماضي.
و ثالثة في هيئة تركيب الايجاب و القبول: من حيث التّرتيب و الموالاة.