تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٥ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب
قوله: و حكى فى الكامل ايضا: ضمير نائب فاعلى در « حكى » به اجماع بر صحّت استيجاب راجع است.
قوله: فالاقوى جوازه: يعنى جواز التقديم.
قوله: لانّه انشاء ملكيّته للمبيع: ضمير در « لانّه » به لفظ اشتريت متقدّم راجع است.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين يكون الاشتراء كالبيع فى دلالته على الادخال و الاخراج.
قوله: لمّا كان الغالب وقوعه: يعنى وقوع الاشتراء.
قوله: كذلك: يعنى بالالتزام.
قوله: انّه بنفسه لا يكون قبولا: ضمير در « انّه » به اشتراء راجع است.
قوله: من تحقّق مفهوم القبول فيه: ضمير در « فيه » به اشتراء راجع است.
قوله: الّا اذا وقع متأخّرا: يعنى متأخّرا عن الايجاب.
قوله: و لذا منعنا عن تقديمه: يعنى عن تقديم رضيت.
قوله: متعاكسان: تقرير تعاكس اينستكه: لفظ « اشتريت » بدلالت مطابقى بر انشاء انتقال مال بايع بمشترى دلالت داشته و بالالتزام بر نقل ثمن به بايع ولى لفظ « رضيت » دلالتش بر انتقال مزبور بالالتزام بوده و بر نقل ثمن ببايع و قبول معامله بالمطابقه مىباشد.
متن:
فإن قلت: إنّ الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تاخير قوله: اشتريت حتّى يقع قبولا، لأنّ إنشاء مالكيّته لما الغير اذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق فيه معنى الانتقال، و قبول الاثر فيكون اشتريت متأخّرا، إلتزاما بالاثر عقيب إنشاء التأثير من البائع.
بخلاف ما لو تقدّم، فإنّ مجرّد إنشاء المالكيّة لمال لا يوجب تحقّق مفهوم القبول، كما لو نوى تملّك المباحات، أو اللقطة، فإنّه لا قبول فيه رأسا.
قلت: المسلّم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب.