تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٥ - كلام در الفاظ قبول
متن:
فرع
لو اوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول ثمّ اختلفا في تعيين الموجب و القابل إمّا بناء على جواز تقديم القبول و إمّا من جهة اختلافهما في المتقدّم.
فلا يبد الحكم بالتحالف، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصة بكلّ من البيع و الاشتراء على واحد منهما.
مسألة: المحكي عن جماعة: منهم السيّد عميد الدّين و الفاضل المقداد و المحقّق و الشّهيد الثّانيان اعتبار العربيّة في العقد، للتاسّي كما في جامع المقاصد و لأنّ عدم صحّته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحّته بغير العربي بطريق أولى.
و في الوجهين ما لا يخفى.
و أضعف منهم منع صدق العقد على غير العربي مع التمكّن من العربي.
فالاقوى صحّته بغير العربي.
و له يعتبر عدم اللحن من حيث المادّة و الهيئة، بناء على اشتراط العربي؟
الأقوى ذلك، بناء على أنّ دليل اعتبار العربيّة هو لزوم الاقتصار على المتيقّن من أسباب النّقل.
و كذا اللحن في الإعراب.
و حكي عن فخر الدّين الفرق بين ما لو قال: بعتك بفتح الباء و بين ما لو قال: جوّزتك بدل زوّجتك فصحّح الاوّل، دون الثّاني، إلّا مع العجز عن التعلّم و التّوكيل.
و لعلّه لعدم معنى صحيح في الاوّل إلّا البيع، بخلاف التجويز، فإنّ له معنى آخر فاستعماله في التّزويج غير جائز.
و منه يظهر أنّ اللغات المحرّفة لا بأس بها اذا لم يتغيّر بها المعنى.
ثمّ هل المعتبر عربيّة جميع أجزاء الايجاب و القبول كالثمن و المثمن أن تكفي عربيّة الصيغة الدّالّة على إنشاء الايجاب و القبول حتّى لو قال: بعتك اين كتاب را بده در هم كفى؟
و الأقوى هو الأوّل، لأنّ غير العربي كالمعدوم فكأنّه لم يذكر فى الكلام.
نعم لو لم يعتبر ذكر متعلّقات الايجاب كما لا يجب في القبول و اكتفي بانفهامها و لو من غير اللفظ صحّ الوجه الثّاني.