تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٠ - توجيه استدلال بر لزوم اعلى القيم
و الحاصل أنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة ازيلت يد المالك منها، و انقطعت سلطنته عنها، فإن ردّت العين فلا مال سواها يضمن، و إن تلفت استقرّت عليا تلك المراتب لدخول الأدنى تحت الأعلى.
نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة، حيث إنّه يضمن الأعلى منها.
و لأجل ذلك استدلّ العلّامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله: لأنّه زمان إزالة يد المالك.
و نقول في توضيحه: إنّ كلّ زمان من أزمنة الغصب قد ازيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليّته، ففي زمان ازيلت من مقدار در هم و في آخر عن درهمين، و في ثالث عن ثلاثة فاذا استمرّت الازالة الى زمان التلف وجبت غرامة اكثرها فتأمّل.
و استدلّ فى تحرير و غيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال لاشتغال ذمّته بحقّ المالك، و لا تحصل البراءة إلّا بالأعلى.
و قد يجاب بأنّ الاصل في المقام البراءة، حيث إنّ الشك في التكليف بالزائد.
نعم لا بأسى بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد.
ثمّ إنّه حكي عن المفيد و القاضي و الحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض الى حكم المشتري و لم يعلم له وجه.
و لعلّهم يريدون به يوم القبض، لغلبة اتّحاد زمان البيع و القبض. فافهم.
ترجمه:
توجيه استدلال بر لزوم اعلى القيم
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بلى، ممكنست استدلال سابق الذكر بر لزوم اعلى القيم را اينطور توجيه نمود:
عين در تمام مدّتى كه در اختيار مستأجر غاصب است در ضمان او مىباشد باينمعنا كه اگر قيمتش در زمانى بالا رفت و ماليّتش باين قيمت وابستگى پيدا نمود همانطورى كه اگر در همين هنگام تلف شود بر ذو اليد و غاصب واجب است آنرا تدارك كرده و قيمت اعلا يعنى همان قيمت وقت تلف را بمالك بدهد عينا در صورتيكه غاصب بين مال و مالك حائل شده و آنرا بمالكش ندهد تا تلف گردد