تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٥ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
يوم الدفع روزى است كه بر ضامن دفع قيمت واجب است و آن همان يوم المطالبه مىباشد و بدين ترتيب بين ايندو عبارت (يوم الدفع و يوم المطالبه) تفاوتى نمىباشد.
شرح مطلوب
قوله: جمعا بين الحقّين: يعنى حقّ مالك و حقّ ضامن.
قوله: لم يعتد عليه: ضمير در « عليه » به ضامن راجع است.
قوله: ممّا اعتدى: ضمير فاعلى به ضامن برمىگردد.
متن:
و كيف كان فلنرجع الى حكم المسألة فنقول:
إنّ المشهور أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته هو يوم الدفع، لأنّ المثلي ثابت في الذمّة الى ذلك الزمان و لا دليل على سقوطه بتعذّره كما لا يسقط الدين بتعذّر ادائه.
و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني.
و قد عرفت من التذكرة و الايضاح ما يدلّ عليه.
و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل و هو للحلّي في البيع الفاسد، و التحرير في باب القرض، و المحكي عن المسالك، لأنّه وقت الانتقال الى القيمة.
و يضعّفه أنّه إن اريد بالانتقال انقلاب ما في الذمّة الى القيمة في ذلك الوقت فلا دليل عليه.
و إن اريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمّة إلا بالقيمة فوجوب الاسقاط بها و إن حدث يوم التعذّر مع المطالبة، إلّا أنه لو اخّر الإسقاط بقي المثل في الذمّة الى تحقّق الإسقاط.
و إسقاطه في كلّ زمان باداء قيمته في ذلك الزمان، و ليس في الزمان الثاني مكلّفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل.
هذا. و لكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة الى ما تقدّم سابقا من الآية، و من أنّ المتبادر من اطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع الى أقرب الأموال الى التالف بعد تعذّر المثل توجّه القول بصيرورة التالف قيميّا بمجرّد تعذّر المثل، اذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات، و بين طروّه بعد التمكن كما في ما نحن فيه.