تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٧ - تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة
قوله: مع اتّفاقهما: يعنى اتّفاق المالك و الغاصب.
قوله: و لا شك حينئذ: يعنى حين اختلافهما فى تنزّل القيمة يوم التلف.
قوله: على بقائها عليها الى يوم التلف: ضمير در « بقائه » به بغل و در « عليها » به قيمة سابقه عود مىكند.
قوله: لحكم صورتين من صور تنازعهما: مقصود از دو صورت مزبور، دو صورتى است كه در ذيل بآن اشاره مىشود:
الف: اتّفاق مالك و غاصب بر قيمت قاطر در روز اكتراء و اختلافشان در روز تلف يعنى مالك مدّعى است كه قيمت روز تلف بيشتر شده و غاصب منكر آن است.
ب: اتّفاق مالك و غاصب بر قيمت قاطر در روز تلف و اختلافشان در قيمت روز اكتراء يعنى مالك مدّعى است كه قيمت روز تلف بيشتر شده و غاصب منكر آن است.
قوله: و ابعد منه حمل النّصّ: ضمير در « منه » به حمل الرواية على ما اذا اتّفقا الخ راجع است.
قوله: او مطلقا: چه دابّه و چه غير دابّه.
قوله: و اضعف من ذلك: مشار اليه « ذلك » فرموده شيخ طوسى در دو باب اجاره و غصب مىباشد.
قوله: بمن وجّه دلالتها على هذا المطلب: ضمير در « دلالتها » به روايت راجع است.
متن:
نعم استدلّوا على هذا القول بأنّ العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة الّتي منها زمان ارتفاع قيمته.
و فيه أنّ ضمانها في تلك الحال إن اريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه مسلم، اذ تداركه لا يكون الّا بذلك.
لكن المفروض أنّها لم تتلف فيه.
و إن اريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا و إن تنزّلت بعد ذلك فهو مخالف لما تسالموا عليه: من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين.
و إن اريد استقرارها عليه بمجرّد الارتفاع مراعى بالتلف فهو و إن لم يخالف