تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٣ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور
قوله: حيث انّه اقدم على ضمانها: ضمير در « انّه » به مستعير راجع است و در « ضمانها » به عاريه برمىگردد.
قوله: بما ورد فى شراء الجارية المسروقة: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٤) ص (٥٩٢) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از صفّار، از يعقوب بن يزيد، از صفوان بن يحيى، از سليم الطربال يا از كسيكه از وى روايت نموده، از سليم، از حريز، از زراره قال:
قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام، رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه، فولدت منه اولادا، ثمّ ان اباها يزعم انّها له، و اقام على ذلك البيّنه.
قال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها.
قوله: و اضعف من ذلك: مشار اليه « ذلك » ردّ كلام صاحب وسيله با روايت زراره مىباشد.
قوله: ردّه بصحيحة ابى ولّاد الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٧) ص (٣١٣) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از احمد بن محمّد، از ابن محبوب، از ابى ولّاد قال:
اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت انّ صاحبى توجّه الى النّيل فتوجّهت نحو النّيل فلمّا اتيت النّيل خبّرت انّه توجّه الى بغداد فابتعته، فظفرت به و رجعت الى الكوفة الى ان قال:
فاخبرت ابا عبد اللّه عليه السّلام فقال:
ارى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة الى النّيل و مثل كراء البغل من النّيل الى بغداد و مثل كراء البغل من بغداد الى الكوفة و توفيّه ايّاه.
قال: قلت: قد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟
قال: لا لانك غاصب.
فقلت: ارايت لو عطب البغل او نفق، أليس كان يلزمنى؟
قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته.