تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٥ - تنجيز و اعتبار آن در عقد بيع
و ممّن صرّح بذلك الشيخ و الحلّي و العلّامة، و جميع من تأخّر عنه كالشهيدين و المحقّق الثاني و غيرهم قدّس اللّه أرواحهم.
و عن فخر الدّين في شرح الارشاد في باب الوكالة أنّ تعلّق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الاماميّة.
و كذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة.
و عن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه، و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتّفاق عليه، و الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد و إن لم يتعرّض الاكثر في هذا المقام.
و يدلّ عليه فحوى فتاويهم، و معاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة الّتي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الاذن، حتّى أنّ العلّامة ادّعى الاجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة أن يقول الموكّل: انت وكيلى في يوم الجمعة أن تبيع عبدى.
و على صحّة قوله: انت وكيلى و لا تبع عبدى إلّا في يوم الجمعة، مع كون المقصود واحدا.
و فرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق: بأنّ العقود لمّا كانت متلّقاة من الشارع انيطت بهذه الضوابط، و بطلت فيما خرج عنها و إن افادت فائدتها فاذا كان الامر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟
و بالجملة فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم.
ترجمه:
تنجيز و اعتبار آن در عقد بيع
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از جمله شرائطى كه جماعتى از فقهاء ذكر نمودهاند تنجيز در عقد مىباشد، و مقصود از آن اينستكه:
عقد را بواسطه ادات شرط معلّق بر چيزى نكنند يعنى متعاقدان قصد نكنند كه انعقاد معامله در صورت وجود آن شيئ بوده نه در غير آن صورت.