تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥١ - حكم تقدم قبول بلفظ امر بر ايجاب
قوله: نسبته الينا: ضمير در « نسبته » به « هذا الحكم» عود مىكند.
قوله: الى عدم الخلاف فينا بيننا: ضمير در « فيه » به هذا الحكم راجع است.
قوله: فقال: اذا تعاقدا الخ: ضمير فاعلى در « قال » به مرحوم شيخ طوسى راجع است.
قوله: و حكى جواز التقديم بهذا اللّفظ: مقصود از « هذا اللّفظ» لفظ « امر » مىباشد.
قوله: و تمسّك له فى النّكاح الخ: ضمير در « له » به هذا الحكم راجع است.
قوله: كالمعاطاة: يعنى همانطورى كه ايجاب و قبول در معاطات معتبر نيست.
قوله: بعدم كفايته: يعنى كفاية استيجاب و ايجاب.
قوله: مع انّه تردّد فى اعتبار تقديم القبول: ضمير در « انّه » به علّامه راجع است.
قوله: يمكن المنع هنا: مشار اليه « هنا » تقديم قبول بر ايجاب بلفظ امر مىباشد.
متن:
ثمّ إنّ هذا كلّه بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب: من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، و عدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك.
و امّا على ما قوّيناه سابقا في مسألة المعاطاة: من أنّ البيع العرفى موجب للملك، و أنّ الاصل في الملك اللزوم فاللازم الحكم باللزوم في كلّ مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم و هو ما اذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ راسا، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة ممّا قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم.
و امّا في غير ذلك فالأصل اللزوم.
و قد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في المبسوط بصحّته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا:
و حكي في الكامل ايضا. فتأمّل.
و إن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت، أو تملّكت، أو ملكت هذا بكذا.
فالأقوى جوازه، لأنّه إنشاء ملكيّته للمبيع بازاء ماله عوضا.
ففي الحقيقة انشاء المعاوضة كالبايع إلّا أنّ البايع ينشأ ملكيّة ماله لصاحبه بازاء مال صاحبه، و المشتري ينشأ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بازاء ماله ففي الحقيقة كلّ منهما يخرج ماله الى صاحبه، و يدخل مال صاحبه في ملكه، إلّا أنّ الإدخال في الايجاب