تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٤ - توجيه استدلال بر لزوم اعلى القيم
قوله: اذا حيل بينها و بين المالك: ضمير در « بينها » به عين عود مىكند.
قوله: مع عدم التمكّن منها: يعنى من العين.
قوله: نعم لو ردّت: ضمير نائب فاعلى به عين راجع است.
قوله: و لاجل ذلك: مشار اليه « ذلك » موجب ضمان بون ازاله يد مالك از ماليّت مىباشد.
قوله: و نقول فى توضيحه: ظاهر ضمير در « توضيحه » به استدلال علّامه (ره) راجع است ولى چون با مابعدش تناسبى ندارد حق اينستكه ضمير به استدلال المتقدّم من كون العين مضمونة فى جميع الازمنة راجع است.
قوله: و لم يعلم له وجه: ضمير در « له » به الاعتبار بيوم البيع راجع است.
قوله: و لعلّهم يريدون به يوم القبض: ضمير در « به » به يوم البيع راجع است.
متن:
ثمّ انّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الاقوال.
إلّا أنّه تردّد فيه في الشرايع.
و لعلّه كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله، و دفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل.
و قد تقدّم أنّه مخالف لاطلاق النصوص و الفتاوى.
ثمّ إنّ ما ذكرنا: من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة.
و أمّا اذا كان بسبب الأمكنة كما اذا كان في محلّ الضمان بعشرة و في مكان التلف بعشرين، و في مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محلّ التلف، لأنّ ماليّة الشيئ تختلف بحسب الأماكن، و تداركه بحسب ماليّته.
ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناسى و أمّا إذا كان حاصلا من زيادة في العين فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، و في الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة و إنّما زيادتها في بعض أوقات الضمان لاجل الزيادة العينيّة الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.
نعم يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، فإنّ العبرة بيوم فواتها، أو يوم ضمانها، أو أعلى القيم.