تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٨ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
قوله: الى ذلك الزمان: يعنى زمان دفع.
قوله: و لا دليل على سقوله: يعنى سقوط المثلى.
قوله: صرّح بما ذكرنا المحقّق الثانى: مقصود از « ما ذكرنا» اعتبار قيمت يوم الدفع مىباشد.
قوله: لانّه وقت الانتقال الى القيمة: ضمير در « لانّه » به وقت تعذّر المثل راجع است.
قوله: و يضعّفه انّه ان اريد الخ: ضمير منصوبى در « يضعّفه » به اعتبار وقت تعذّر المثل راجع بوده و ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: الى القيمة فى ذلك الوقت: يعنى وقت تعذّر المثل.
قوله: فوجوب الاسقاط بها: ضمير در « بها » به قيمت راجع است.
قوله: الّا انّه لو اخّر الاسقاط: ضمير در « انّه » به ضامن راجع است.
قوله: و اسقاطه فى كلّ زمان: ضمير در « اسقاطه » به ما فى الذمّه راجع است.
قوله: بين تحقّقه ابتداءا: ضمير در « تحقّقه » به تعذّر راجع است.
متن:
ثمّ إنّ في المسألة احتمالات اخر ذكر اكثرها في القواعد.
و قوى بعضها في الايضاح، و بعضها بعض الشافعيّة.
و حاصل جمع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها أنّه إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذمّمة الى أوان الفراغ منه بدفع القيمة و هو الّذى اخترناه، تبعا للاكثر: من اعتبار القيمة عند الإقباض.
و ذكره في القواعد خامس الاحتمالات.
و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّا عند الإعواز.
فاذا صار كذلك فإمّا أن نقول: إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيمي فتكون القيميّة صفة للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجبت قيمته.
و إمّا أن نقول: إنّ المغصوب انقلب قيميّا بعد أن كان مثليّا.
فإن قلنا بالاوّل فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو احد الأقوال كان المتعيّن قيمة المثل يوم الإعواز كما صرّح به في السرائر في البيع الفاسد، و التحرير في