تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٦ - كلام در الفاظ قبول
لكن الشهيد رحمه اللّه في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العوضين في الايجاب.
ثمّ إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ: بأن يكون فارقا بين معنى بعت و ابيع و أنا بائع، او يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لانشاء البيع؟
الظاهر هو الاوّل لأنّ عربيّة الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام بل يقصد المتكلّم منه المعنى الّذي وضع له عند العرب، فلا يقال: إنّه تكلّم و ادّى المطلب على طبق لسان العرب، الّا اذا ميّز بين معنى بعت و ابيع و اوجدت البيع، و غيرها.
بل على هذا لا يكفي معرفة أنّ بعث مرادف لقوله: فروختم حتّى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض عن تاء المتكلّم، فيميّز بين بعتك و بعت بالضمّ، و بعت بفتح التاء، فلا ينبغي ترك الاحتياط و ان كان في تعيّنه نظر، و لذا نصّ بعض على عدمه.
ترجمه:
فرع فقهى
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اگر شخصى عقد را با الفاظ مشترك بين ايجاب و قبول واقع ساخت و سپس در تعيين موجب از قابل و تمييز هريك از ديگرى اختلاف رخ داد.
البتّه فرض وقوع اين اختلاف يا در موردى است كه تقديم قبول بر ايجاب جايز باشد و يا در جائى است كه بعد از پذيرفتن عدم جواز تقديم قبول بر ايجاب اختلاف در اين است كه كداميك از متعاقدين ابتداء به صيغه نموده و كدام بعدا بانشاء مبادرت ورزيده است.
و بهرصورت در فرع مذكور بعيد نيست كه حكم تحالف باشد يعنى هركدام لازم است قسم بخورند و پس از وقوع تحالف هيچيك از آثار بيع و اشتراء در حق هيچكدام جارى نمىشود.
مسئله
از جماعتى همچون سيّد عميد الدّين و فاضل مقداد و محقّق ثانى و شهيد ثانى