تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٩٠ - مثلى و نظريه فقهاء در آن
الحنطة و الشعير، و نحوهما، مع عدم صدق التعريف عليه، و أطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه و إن لم يكن بعيدا، إلّا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّا إلّا أن يهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها كما التزمه بعضهم.
غاية الامر وجوب رعاية الخصوصيّات عند اداء المثل عوضا عن التالف، أو القرض و هذا أبعد. هذا.
مضافا الى أنّه يشك إطّراد التعريف بناء على هذا: بأنّه إن اريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيّا، فإنّه قلّ ما يتّفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة، لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة و نقصانها كما لا يخفى.
و إن اريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم تتسا و حقيقة تحقّق ذلك في أكثر القيميّات فإنّ لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، و بهذا الاعتبار يصحّ السلم فيها و لذا اختار العلّامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه أنّ ما يصحّ فيه السلم من القيميّات مضمون فى القرض بمثله.
و قد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب و الفواكه من القيميّات.
مع أنّ كلّ نوع منهما مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة.
بل متساوية عرفا.
ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود، بخلاف الأنواع المثليّة لم يوجب ذلك اصلاح طرد التعريف.
نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي، و القيمي بالقيمة.
ترجمه:
دفع اشكال مستشكل بفرموده مصنّف عليه الرّحمه
مستشكل در آخر كلامش اشكالى را كه ايراد نمود با بيانى كه ما ذكر كرديم دفع كرده و فرموده است: