تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٩ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن
فقال: نعم سورة كذا.
فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: زوّجتكها على ما معك من القرآن.
متن:
و التحقيق أنّ القبول امّا أن يكون بلفظ قبلت و رضيت.
و إمّا أن يكون بطريق الأمر و الاستيجاب نحو بعنى فيقول المخاطب، بعتك.
و إمّا أن يكون بلفظ اشتريت و ملكت مخفّفا و ابتعت.
فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه، وفاقا لما عرفت في صدر المسألة، بل المحكي عن الميسية و المسالك و مجمع الفائدة أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت و هو المحكي عن نهاية الأحكام، و كشف اللئام في باب النكاح و قد اعترف به غير واحد من متأخّري المتأخّرين ايضا.
بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه.
و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر و الى كونه خلاف المتعارف من العقد: أنّ القبول الّذي هو احد ركني عقد المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدّمه عليه.
و ليس المراد من هذا القبول الّدى هو ركن للعقد مجرّد الرّضا بالايجاب، سواء تحقّق قبل ذلك ام لا، حيث إنّ الرّضا لشيئ لا يستلزم تحقّقه قبله فقد يرضى الانسان بالامر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالايجاب على وجه يتضمّن انشاء نقل ماله في الحال الى الموجب على وجه العوضيّة، لأنّ المشتري ناقل كالبائع، و هذا لا يتحقّق الّا مع تأخّر الرضا عن الايجاب، اذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال فإنّ من رضي بمعاوضة ينشأها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله الى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة الّتي انشأها الموجب سابقا فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله، و ينقله الى غيره على وجه العوضيّة.
ترجمه:
تحقيق مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
تحقيق مقتضى است بگوئيم: قبول يا بلفظ « قبلت » و « رضيت » واقع شده و يا بصيغه امر و استيجاب مىباشد و پس از وقوع آن مخاطب كه بايع باشد مىگويد: بعتك