تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤٠ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول
القيمة كما اختاره في التذكرة، و الايضاح، و جامع المقاصد.
و عن السرائر الجزم بأنّ له ذلك.
و لعلّه لأنّ القيمة عوض إمّا عن العين، و إمّا عن السلطنة عليها.
و على أي تقدير فيتحقّق التراد، و حينئذ فلكلّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتّى يتسلّم ما بيد الآخر.
و فيه أنّ العين بنفسها ليست عوضا و لا معوّضا، و لذا تحقّق للمالك الجمع بينه، و بين الغرامة، فالمالك مسلّط عليها، و المعوّض للغرامة هي السلطنة الفائتة الّتي في معرض العود بالتراد.
اللّهمّ إلّا أن يقال: له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هي السلطنة الفائتة.
و الأقوى الأوّل.
ثمّ لو قلنا بجواز الحبس لو حبسها فتلفت العين محبوسة فالظاهر أنّه لا يجرى عليه حكم المغصوب، لأنّه حبسها بحقّ.
نعم يضمنها، لأنّه قبضها لمصلحة نفسه.
و الظاهر أنّ بقيمة يوم التلف على ما هو الاصل في كلّ مضمون.
و من قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس الى زمان التلف.
و ذكر العلّامة في القواعد أنّه لو حبس فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن، و استرجاع القيمة الاولى.
و الظاهر أنّ مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقد، بناء على زوال حكم الغصب عن العين، لكونها محبوسة بغير عدوان، لا خصوص حين التلف.
و كلمات كثير منهم لا تخلو عن اضطراب.
ثمّ إنّ أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٦ ؛ ص٦٤٠
ن الظاهر أنّ أكثرها بل جميعها في حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، اذ ليس في الغصب خصوصيّة زائدة.
نعم ربّما يفرق من جهة نصّ في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان كما احتمل في