تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٨ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول
قوله: فلو اتفت: يعنى اگر عين قبل از آنكه بمالكش برگردانده شود تلف گرديد.
قوله: و مجرّد عود التمكّن: يعنى تمكّن از عين.
قوله: عود سلطنة المالك: يعنى سلطنة المالك على العين.
قوله: من بقاء ملكيّته: يعنى ملكيّته المالك.
قوله: قدرة الغاصب على اعادة السلطنة الفائتة: يعنى سلطنت فائت از مالك را اكنون غاصب مىتواند به وى برگرداند.
قوله: و وجوبها عليه: ضمير در « وجوبها » به اعادة السلطنة و در « عليه » به مالك برمىگردد.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين يكون الغاصب قادرا على اعادة السلطنة الى المالك.
قوله: فان دفع العين: يعنى ان دفع الغاصب العين الى المالك.
قوله: فلا يعود: ضمير فاعلى به بدل راجع است يعنى فلا يعود البدل الى الغارم.
قوله: لعدم عود مبدله: مقصود از « مبدل مرفوع» سلطنتى است كه در مدّت تعذّر عين فوت شده و از كف مالك رفته است.
قوله: بل كان بدلا: ضمير در « كان » به مدفوع راجع است.
قوله: يعود بعودها: ضمير فاعلى در « يعود » به المدفوع راجع است و ضمير مجرورى در « بعودها » به سلطنت برمىگردد يعنى: يعود المدفوع الى الغارم بعود السلطنة الى المالك.
قوله: فيجب دفعه: يعنى فيجب على المالك دفع الغرامة الى الغارم، بنابراين ضمير در « دفعه » به غرامت راجع بوده و تذكير آن باعتبار « المدفوع » مىباشد.
قوله: او دفع بدله: يعنى و اگر غرامت نزد مالك عين تلف شده باشد بر وى لازم است بدل آنرا به غارم بازگرداند.
قوله: او خروجه عن ملكه: ضمير در « خروجه » به المدفوع يعنى غرامت برمىگردد و در « ملكه » به مالك عين راجع است.
قوله: بناقل لازم: همچون بيع.
قوله: بل جائز: مثل هبه غير معوّضه و هبه به غير ارحام.
قوله: و لا يجب: يعنى و لا يجب على مالك العين.