تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢١ - الفاظ ايجاب و قبول
قوله: انّ تعريف البيع بذلك: مشار اليه « ذلك » تمليك مىباشد.
قوله: فلو اراد منه الهبة المعوّضة: ضمير در « منه » به تمليك راجع است.
قوله: و يشهد لما ذكرنا: مقصود از « ما ذكرنا» اينستكه تمليك مفهوم حقيقى بيع مىباشد.
متن:
أقول: و قد يستظهر ذلك من عبارة كلّ من عطف على بعت و ملكت شبههما، أو ما يقوم مقامهما، اذ ارادة خصوص لفظ شريت من هذا بعيدا جدّا.
و حمله على ارادة ما يقوم مقامهما في اللغات الاخر للعاجز عن العربيّة أبعد فيتعيّن ارادة ما يراد فهما لغة أو عرفا، فيشمل شريت و اشتريت.
لكنّ الإشكال المتقدّم في شريت أولى بالجريان هنا، لأنّ شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع بل لم يستعمل فيه إلّا فيه، بخلاف اشتريت.
و دفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدّالّ على كونه ايجابا إمّا بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول، و إمّا لغلبة ذلك.
غير صحيح، لأنّ الاعتماد على القرينة غير اللفظيّة في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه.
إلّا أن يدّعى أنّ ما ذكر سابقا: من اعتبار الصراحة مختصّ بصراحة اللفظ: من حيث دلالته على خصوص العقد، و تميّزه عمّا عداه من العقود.
و أمّا تمييز ايجاب عقد معيّن عن قبوله الراجع الى تمييز البايع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة بل يكفي استفادة المراد و لو بقرينة المقام، أو غلبته أو نحوهما.
و فيه إشكال.
و أمّا القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و اشتريت، و ابتعت و تملكت، و ملكت مخفّفا.
و أمّا بعت فلم ينقل الّا من الجامع، مع أنّ المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع و الشراء.
و لعلّ الإشكال فيه كإشكال اشتريت في الايجاب.
و اعلم أنّ المحكي عن نهاية الأحكام و المسالك أنّ الاصل في القبول قبلت و