تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٧ - الفاظ ايجاب و قبول
الاتّفاق عليه، حيث قال: إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه كبعت و ملكت.
و يدلّ عليه ما سبق في تعريف البيع: من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ الى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا و لغة كما صرّح به فخر الدّين حيث قال: إنّ معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري.
و ما قيل من أنّ التّمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر منه عند الاطلاق غيرها.
فيه أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض، لا من مادّة التمليك فهي مشتركة معنى بين ما يتضمّن المقابلة، و بين المجرّد عنها، فإن اتّصل بالكلام ذكر العوض افاد المجموع المركّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع، و إن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريد الملكيّة المجّانيّة.
و قد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو اراد منه الهبة المعوّضة، أو قصد المصالحة بنيت صحّة العقد على صحّة عقد بلفظ غيره مع النّيّة.
و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدّين في شرح الارشاد أنّ معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري.
و أمّا الايجاب باشتريت ففى مفتاح الكرامة أنّه قد يقال بصحّته كما هو الموجود في بعض نسخ التّذكرة، و المنقول عنها في نسختين من تعليق الارشاد.
ترجمه:
الفاظ ايجاب و قبول
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بعد از توجّه بمطالب مذكور اينك بشرح و ذكر الفاظ ايجاب و قبول مىپردازيم:
از جمله لفظ « بعت » است كه در ايجاب بكار مىبرند
از نظر فتوى و نصّ جاى شبهه و خلاف نيست كه با آن مىتوان ايجاب بيع را انشاء نموده اگرچه اين لفظ از اضداد محسوب شده و بمعناى بيع و شراء هردو آمده است ولى در عين حال كثرت استعمالش در خصوص بيع بحدّى رسيده كه بدون احتياج بقرينهاى وقتى لفظ مزبور گفته شود از آن بيع فهميده مىگردد.