تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٦ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
قوله: على المتيقّن: مراد الفاظ حقيقى است.
قوله: و هو كلام لا محصل له: ضمير « هو » به كلام مدّعى راجع است.
قوله: هى اشتمالها على العنوان الخ: ضمير « هى » به « خصوصيّت » و ضمير مؤنّث در « اشتمالها » به صيغه راجع است.
قوله: المعبّر به عن تلك المعاملة: ضمير در « به » به عنوان راجع است.
قوله: من اشتمال عقدها على هذه العناوين: يعنى زن بايد بگويد:
انكحت يا زوّجت و يا متّعت.
قوله: لانّها بهذه العناوين الخ: ضمير در « لانّها » به عقود راجع است.
قوله: كما لو لم تقصد المرأة الخ: يعنى زنيكه در مقام ازدواج و نكاح است و هيچيك از سه صيغه مزبور يعنى « انكحت » و « زوّجت » و « متّعت » را بكار نبرده بلكه لفظى كه بر عنوان نكاح دلالت ندارد را استعمال نموده و قصدش نيز هبه و يا اجاره خود مىباشد.
قوله: و اليه يشير ايضا الخ: ضمير در « اليه » به ما ذكر الفخر راجع است.
قوله: و ما عن المسالك: اين عبارت معطوف است به ما عن جامع المقاصد.
متن:
اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب و القبول.
منها: لفظ بعت في الايجاب، و لا خلاف فيه فتوى و نصّا و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة الى البيع و الشراء.
لكن كثرة استعماله في البيع وصلت الى حد تغنيه عن القرينة.
و منها: لفظ شريت فلا اشكال في وقوع البيع به لوضعه له كما يظهر من المحكي عن بعض اهل اللغة، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلّا في البيع.
و عن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع و باعه كاشتراه فهما ضدّان.
و عنه ايضا كلّ من ترك شيئا و تمسّك بغيره فقد اشتراه.
و ربّما يستشكل فيه بقلّة استعماله عرفا في البيع، و كونه محتاجا الى القرينة المعيّنة، و عدم نقل الايجاب به فى الأخبار، و كلام القدماء و لا يخلو عن وجه.
و منها: لفظ ملّكت بالتّشديد، و الاكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد