تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤١ - مقصود از اعواز مثل در خارج
قوله: و فيه تأمّل: شايد وجه تأمّل اين باشد كه اگر مرحوم محقّق ثانى فرمودند:
ضامن نسبت به ردّ مثل تكليف منجّزى ندارد زيرا بحسب فرض در قيميّات مثل وجود خارجى ندارد لذا عدم تكليف از باب سالبه بانتفاء موضوع است.
نمىتوان بايشان اشكال مزبور را وارد كرد زيرا منافات ندارد اگر مثل در خارج يافت شد و موضوع محقّق گرديد تكليف به ردّ مثل در عهده ضامن بيايد و بدين ترتيب مالك بتواند آنرا از وى مطالبه كند.
متن:
ثمّ انّ المحكى عن التذكرة انّ المراد باعواز المثل ان لا يوجد فى البلد و ما حوله.
و زاد في المسالك قوله: ممّا ينقل عادة منه اليه كما ذكروا في انقطّاع المسلم فيه.
و عن جامع المقاصد الرجوع فيه الى العرف.
و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس و تسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمّة وجوب تحصيل المثل كما كان يجب ردّ العين أينما كانت و لو كانت في تحصيلها موؤنة كثيرة و لذا كان يجب تحصيل المثل بأيّ ثمن كان، و ليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة.
نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعيّن ما عن جامع المقاصد.
كما أنّ المجمعين اذا كانوا بين معبّر بالاعواز، و معبّر بالتعذّر كان المتيقّن الرجوع الى الأخصّ و هو التعذّر، لأنّه المجمع عليه.
نعم ورد في بعض أخبار السلم أنّه اذا لم يقدر المسلم اليه على ايفاء المسلم فيه تخيّر المشتري.
و من المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلي المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة.
و هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.
ترجمه:
مقصود از اعواز مثل در خارج
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: