تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٤ - وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع
بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا و ما كان منها معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز و إن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه، و نحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف فيه بيننا، بل بين العامة، فإنّه قال: اذا قال الواقف: اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته لم يصحّ الوقف بلا خلاف، لأنّه مثل البيع و الهبة، و عندنا مثل العتق ايضا انتهى، فإنّ ذيله يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختصّ بالإماميّة.
نعم مماثلته للعتق مختصّة بهم.
و ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.
و ما كانت صحّة العقد معلّقة، عليه كالأمثلة المتقدّمة فظاهر اطلاق كلامهم يشمله، إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكي في مسألة إن كان لى فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحّة، و أن الشرط، لا يضرّه مستدلّا: بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه اطلاق العقد، لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل اذا كان اذن له في الشراء فاذا اقتضاه الاطلاق لم يضرّ اظهاره و شرطه كما لو شرط في البيع تسليم الثمن، أو تسليم المثمن، أو ما اشبه ذلك. انتهى.
ترجمه:
تفصيل و توضيح
تفصيل و توضيح كلام آنستكه بگوئيم
امرى كه عقد معلّق بر آن است يا تحقّق و حصولش معلوم و قطعى است و يا محتمل مىباشد.
و در هردو صورت تحقّق معلوم يا محتمل يا در زمان حال بوده و يا در مستقبل مىباشد.
و در چهار صورت مزبور يا شرط مصحّح عقد بوده و يا اينطور نمىباشد.
مثال شرطى كه مصحّح عقد باشد همچون امور ذيل: