تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٢ - فرق ثبوت قيمت در ذمه ضامن در صورت تعذر با ثبوتش در فرض تلف
قوله: من الزامه: يعنى الزام الضامن.
قوله: بردّ العين فتأمّل: برخى از شرّاح فرمودهاند امر به تأمّل شايد اشاره باين باشد كه نفس تسلّط مالك بر الزام ضامن به ردّ عين كافى است در ثبوت بدل حيلوله يعنى قيمت چه آنكه ثبوت بدل حيلوله از شئون تسلّط مزبور مىباشد.
قوله: و لعلّ المراد به: ضمير در « به » به تعذّر راجع است.
قوله: و ان كان لتوقّفه: يعنى توقّف الوصول الى العين.
قوله: يتأخّر لاجلها: ضمير در « لاجلها » به مقدّمات زمانيّه راجع است.
قوله: ذو المقدّمة: منظور از آن همان وصول به عين مىباشد.
قوله: ليس كثبوتها مع تلفها: ضمير در « ثبوتها » به قيمت و در « تلفها » به عين برمىگردد.
قوله: فى كون دفعها: يعنى دفع قيمت.
قوله: فلا يجوز للمالك الامتناع: اين عبارت تفريع است بر كون الدفع حقّا للضامن.
قوله: بل له ان يمتنع: يعنى بل للمالك ان يمتنع في صورة تعذّر الوصول.
قوله: من اخذها: يعنى اخذ القيمة.
قوله: كما صرّح به الشيخ فى المبسوط: ضمير در « به » به جواز امتناع المالك من اخذ القيمة راجع است.
قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به جواز امتناع المالك راجع است.
متن:
ثمّ إنّ المال المبذول يملّكه المالك بلا خلاف كما فى المبسوط و الخلاف و الغنية و السرائر.
و ظاهرهم ارادة نفي الخلاف بين المسلمين.
و لعلّ الوجه فيه انّ التدارك لا يتحقّق إلّا بذلك و لو لا ظهور الاجماع، و أدلّة الغرامة في الملكيّة لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة و إن لم يدخل في ملكه نظير الاباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، و يكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين.
و حكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق القمي رحمه اللّه في أجوبة مسائله.