تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٢ - حكم تقدم قبول بلفظ امر بر ايجاب
مفهوم من ذكر العوض، و في القبول مفهوم من نفس الفعل، و الاخراج بالعكس، و حينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول.
لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الايجاب، و إنشاء إنتقال مال البائع الى نفسه اذا وقع عقيب نقله اليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول اطلق عليه القبول و هذا المعنى مفقود في الايجاب المتأخّر لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله الى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا و البائع إنّما ينشأ إنتقال الثمن اليه كذلك لا بمدلول الصيغة.
و قد صرّح في النهاية و المسالك على ما حكي بأنّ اشتريت ليس قبولا حقيقة و إنّما هو بدل، و أنّ الاصل في القبول قبلت، لأنّ القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، و لفظ اشتريت يجوز الابتداء به.
و مرادهما أنّه بنفسه لا يكون قبولا فلا ينافي ما ذكرنا: من تحقّق مفهوم القبول فيه اذا وقع عقيب تمليك البايع كما أنّ رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء لنقل ماله الى البائع إلّا إذا وقع متأخّرا، و لذا منعنا عن تقديمه، فكلّ من رضيت و اشتريت بالنسبة الى افادة نقل المال و مطاوعة البيع عند التقدّم و التأخّر متعاكسان.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه تا اينجا ذكر نموديم مبتنى بر مذهب مشهور از علماء است كه مىفرمايند:
مطلق لفظ در لزوم عقد كافى نبوده و مجرّد صيغه در حصول ملك كفايت نمىكند.
امّا بنابر آنچه قبلا ما در مسئله معاطات تقويت نموده و گفتيم،
بيع عرفى موجب ملك بوده و اصل در ملك نيز لزوم مىباشد، لازم است در هرموردى كه اجماع بر عدم لزوم قائم نگرديده حكم بلزوم كنيم.
امّا آنجائيكه اجماع بر عدم لزوم قائم شده دو مورد است بشرح زير:
الف: موردى كه معامله از انشاء لفظى بطور كلّى خالى باشد همچون معاطات.
ب: موردى كه عقد با لفظى انشاء شود كه باجماع علماء مفيد لزوم نيست.
سپس مىفرمايند:
ولى در غير دو مورد مزبور مقتضاى اصل اينستكه معامله را لازم بدانيم و همانطوريكه