تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩١ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن
و الحاصل أنّه إن اريد بالمسبّب مدلول العقد فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيّات الّتى لا يعقل خلافها، و إن اريد به الاثر الشرعي و هو ثبوت الملكيّة فيمنع كون اثر مطلق البيع الملكيّة المنجّزة، بل هو مطلق الملك، فان كان البيع غير معلّق كان اثره الشرعي الملك الغير المعلّق و إن كان معلّقا فاثره الملكيّة المعلّقة، مع أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّا مع أنّ ما ذكره لا يجرى في مثل قوله: بعتك إن شئت، أو إن قبلت فقال: قبلت، فإنّه لا يلزم هنا تخلّف اثر العقد عنه، مع أنّ هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقّق في الحال، فإنّ العقد حينئذ يكون مراعى، لا موقوفا، مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود الّتى قد يتأخّر مقتضاها عنها كما لا يخفى.
و ليس الكلام في خصوص البيع؛ و ليس على هذا الشرط في كلّ عقد دليل على حدّة.
ترجمه:
دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
همانطورى كه دانسته شد عمده دليل بر اعتبار تنجيز و عدم جواز تعليق اجماع مىباشد ولى بعضى پنداشتهاند كه دليل آن عبارتست از: عدم قابليّت انشاء براى تعليق.
ولى بطلان اين دليل واضح و روشن است زيرا مقصود از « انشاء » اگر مدلول و مفهوم كلام باشد اصلا تعليق در آن قابل تصوير نيست و آنچه قائل گفته مقبول است منتهى صحبت و سخن ما در آن نيست.
و اگر مراد اينستكه همانطورى كه انشاء ملكيّت متحقّق على كلّ تقدير صحيح است انشاء ملكيّت على فرض دون فرض آخر نيز صحيح مىباشد مثل اينكه قائل بگويد:
هذا لك ان جاء زيد غدا ياخذ المال قرضا اذا اخذته من فلان ياخذ المال قراضا اذا اخذته من فلان.
بايد بگوئيم در اينفرض تعليق بدون ترديد امرى است متصوّر و در عرف و شرع