تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٢ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
قوله: و امّا ان كانت لاجل الخ: معطوف است به ان كانت لزيادة القيمة السّوقيّة.
قوله: فالظاهر انّ هذا هو المراد: مشار اليه « هذا » صورت دوّم مىباشد.
قوله: لانّ الثمن فى الصّورة الاولى: مقصود از « صورة اولى» كثرت ثمن بخاطر زيادى قيمت سوقيّه مىباشد.
قوله: فحينئذ يمكن التّردّد: كلمه « حينئذ » يعنى حين لم يكن الثمن فى الصورة الاولى ازيد من ثمن المثل.
قوله: و انّه يمكن معاندة البايع الخ: اين جمله عطف است بر « انّ الموجود باكثر الخ».
قوله: و لكن الاقوى مع ذلك وجوب الشراء: مشار اليه « ذلك » كون الموجود باكثر من ثمن المثل كالمعدوم و امكان معاندة البايع الخ مىباشد.
قوله: وفاقا للتحرير: يعنى وفاقا للعلّامة فى التحرير.
قوله: كما عن الايضاح: يعنى كما عن فخر المحقّقين فى الايضاح.
قوله: بل اطلاق السّرائر: يعنى بل اطلاق الحلّى فى السّرائر.
قوله: بين كونه فى مكان التلف: ضمير در « كونه » به مالك برمىگردد.
قوله: كون قيمته فى مكان المطالبة: ضمير در « قيمته » به مثل راجع است.
قوله: و فى السّرائر انّه الّذى الخ: ضمير در « انّه » به عدم الفرق راجع است.
قوله: و هو كذلك: كلام مرحوم مصنّف است در تصديق مقاله مرحوم ابن ادريس.
متن:
السادس: لو تعذّر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، لأنّ منع المالك ظلم، و إلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذّر فوجبت القيمة، جمعا بين الحقّين.
مضافا إلى قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإنّ الضامن اذا الزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى.
و أمّا مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على الزامه بقبول القيمة لأنّ المتيقّن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، و جمع بين حقّ المالك بتسليطه على المطالبة، و حقّ الضامن، لعدم تكليفه بالمعذور و المعسور.