تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٩ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
آخر من ذلك و لو بأضعاف قيمته، و دفعه الى مالك الذراع المتلّف مع أنّ القائل بقيميّة الثوب لا يقول به.
و كذا لو اتلف عليه عبدا و له في ذمّة المالك بسبب القرض، أو السلم عبد موصوف بصفات التالف، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظ كلماتهم في بيع عبد من عبدين.
نعم ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك الى جواز ردّ العين المقترضة اذا كانت قيميّة.
لكن لعلّه من جهة صدق اداء القرض باداء العين، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل، و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلا لها من جميع الجهات.
و أمّا مع عدم وجود المثل للقيمى التالف فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر كما لو تعذّر المثل في المثلي فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي و لا يقولون به.
و ايضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك عدم جواز الزام المالك بالمثل، لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة و الماليّة، مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض الزامه به، و إن قوّى خلافه بعض.
بل ربّما احتمل جواز دفع المثل و لو سقط المثل عن القيمة بالكلّية.
و إن كان الحقّ خلافه.
فتبيّن أنّ النسبة بين مذهب المشهور و مقتضى العرف، و الآية عموم من وجه.
فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين و لا يضمن به عند المشهور كما في المثالين المتقدّمين.
و قد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث.
و قد يجتمعان في المضمون به كما في اكثر الأمثلة.
ترجمه:
انصاف مرحوم مصنّف در دلالت آيه شريفه
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بلى، انصاف اينستكه آيه مذكور همچون دليل سابق بر آن بر رأى مشهور دلالت