تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥٢ - اشكال در اطراد و شيوع قاعده
و توضيحه أنّ الصحيح من العقد اذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الّذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان، لأنّ اثر الضمان إمّا من الاقدام على الضمان و المفروض عدمه، و الّا لضمن بصحيحه.
و إمّا من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة و المفروض أنّها لا تؤثّر شيئا.
و وجه الأولويّة أنّ الصحيح اذا كان مفيدا للضمان امكن أن يقال: إنّ الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجرى في الفاسد، لكونه لغوا غير مؤثّر على ما سبق تقريبه: من أنّه اقدم على ضمان خاصّ و الشارع لم يمضه فيرتفع اصل الضمان.
لكن يخدشها أنّه يجوز أن تكون صحّة الرهن و الاجارة المستلزمة لتسلّط المرتهن و المستأجر على العين شرعا مؤثّرة في رفع الضمان.
بخلاف الفاسد الّذي لا يوجب تسلّطا لهما على العين فلا أولويّة.
ترجمه:
اشكال در اطّراد و شيوع قاعده
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اطّراد و شيوع قاعده نسبت به مواردى مورد اشكال و ايراد است باينمعنا كه قاعده شامل اينموارد نيست: از جمله: صيدى است كه محرم از محلّ عاريه نموده.
تقرير عدم اطّراد در اينمورد آنستكه مىگوئيم:
بنابر اينكه عاريه مزبور را فاسد بدانيم طبق قاعده « كلّ عقد يضمن بصحيحه الخ» مستعير نبايد ضامن صيد باشد زيرا عاريه صحيح موجب ضمان نيست قهرا فاسدش نيز نبايد ضمانآور باشد ولى معذلك فقهاء فرمودهاند محرم (مستعير) ضامن قيمت آن است لذا در صورتيكه آنرا تلف كرده باشد لازمست قيمتش را به محل بپردازد و چنانچه گفتيم بمقتضاى قاعده مستعير نبايد ضامن باشد فلذا مرحوم شهيد ثانى فرمودهاند:
چه در فرض صحّت و چه در صورت فساد عاريه مشكل بتوان حكم بضمان نمود.