تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٥ - حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد
است كه در آن وطى واقع شده.
قوله: لكن هذا لا يعدّ فواتا: مشار اليه « هذا » نفى حيوان از بلد و فروشش در بلد ديگر مىباشد.
قوله: مع بقائها على مقدار ماليّتها: ضمائر مؤنّث به عين راجع هستند.
قوله: فيقوى عدم جواز المسح بها: اين عبارت تفريع است بر بقاء رطوبت در ملك مالك.
قوله: و لو طلب المالك نزعها: يعنى نزع الخيوط.
قوله: و ان افضى الى التلف: يعنى تلف خيوط.
قوله: وجب: يعنى وجب على الخيّاط النزع.
قوله: ثمّ يضمن الغاصب النقص: يعنى نقصى كه بر ثوب وارد آمده.
قوله: لم تبق لها قيمة: ضمير در « لها » به خيوط راجع است.
قوله: و عطف على ذلك: مشار اليه « ذلك » غرم جميع القيمة مىباشد.
قوله: و لا يوجب ذلك: يعنى و لا يوجب غرامة جميع القيمة.
قوله: خروجها عن ملك المالك: ضمير در « خروجها » به خيوط راجع است.
قوله: و لو استوعبت القيمة: ضمير در « استوعبت » به جنايت راجع است.
قوله: اخذها: ضمير فاعلى به مالك و ضمير مفعولى به قيمت راجع است.
قوله: و لم تدفع العين: يعنى لم تدفع العين الى الغارم.
قوله: و عن المسالك فى هذه المسئلة: يعنى مسئلة خياطة الثوب.
قوله: انّه ان لم يبق له: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « له » به خيط عود مىكند.
قوله: و لا يخرج بذلك: مشار اليه « ذلك » ضمان جميع القيمة مىباشد.
متن:
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع.
بل قال: يمكن أن لا يجوز و تتعيّن القيمة، لكونه بمنزلة التلف.
و حينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط، اذ لا غصب فيه يجب ردّه، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الّذي حصل العلم به بعد