تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٣ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول
و مجرّد عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتّى يلزم من بقاء ملكيّته على الغرامة الجمع بين العوض و المعوّض.
غاية ما في الباب قدرة الغاصب على اعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة و وجوبها عليه، و حينئذ فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة المالك للغرامة.
و توهّم أنّ المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمن التعذّر فلا يعود، لعدم عود مبدله.
ضعيف في الغاية، بل كان بدلا عن اصل السلطنة يعود بعودها، فيجب دفعه. أو دفع بدله مع تلفه، أو خروجه عن ملكه بناقل لازم، بل جائز و لا يجب ردّ نمائه المنفصل.
و لو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أوّلا، اذ ما لم تتحقّق السلطنة لم يعد الملك الى الغارم فإنّ الغرامة عوض عن السلطنة لا عوض عن قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك. فتأمّل.
نعم للمالك مطالبة عين ماله، لعموم الناسى مسلّطون على أموالهم، و ليس ما عنده من المال عوضا عن مطلق السلطنة حتّى سلطنة المطالبة.
بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك، و لذا لا تباح لغيره بمجرّد بذل الغرامة.
ترجمه:
حكم غرامت بعد از حصول تمكّن از عين متعذّر الوصول
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بعد از اينكه عين متعذّر الوصول مورد تمكّن و دسترسى قرار گرفت اين مسئله طرح مىشود: آيا غرامتى كه بمالك داده شده بمجرّد حصول تمكّن از عين بملك غارم و ضامن برمىگردد و در نتيجه از همان وقت تمكّن ضامن نسبت به عين ضمان جديد در عهدهاش مىآيد كه مىبايد مثل يا قيمت عين را به مالك مسترد دارد.
حال در اينكه قيمت معتبر، قيمت يوم حدوث الضمان بوده يا يوم التلف و يا اعلى القيم تحقيقش قبلا گذشت.