تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٣ - حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند
و على اي حال فلا تنتقل العين الى الضامن فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه؛ و دخول العين في ملكه.
و ليست معاوضة، ليلزم الجمع بين العوض و المعوّض فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له.
و قد استشكل في ذلك المحقّق و الشهيد الثانيان.
قال الاوّل في محكي جامعه: إنّ هنا إشكالا، فإنّه كيف تجب القيمة و يملكها الآخذ و تبقى العين على ملكه.
و جعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتّضح معناه. انتهى.
و قال الثاني: إنّ هذا لا يخلو عن إشكال: من حيث اجتماع العوض و المعوّض على ملك المالك من دون دليل واضح.
و لو قيل بحصول الملك لكلّ منهما متزلزلا، و توقّف تملّك المغصوب منه للبدل على الياس من العين و ان جاز له التصرّف كان وجها في المسألة. انتهى.
و استحسنه في محكي الكفاية.
ترجمه:
حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ماليكه ضامن به مالك بذل مىكند حكمش اينستكه بملك مالك در مىآيد و چنانچه مرحوم شيخ الطائفه در مبسوط و خلاف و ابن زهره در غنيه و ابن ادريسى در سرائر فرمودهاند اختلافى در اينحكم وجود ندارد و ظاهرا مقصود ايشان اينستكه بين مسلمين اعمّ از شيعه و سنّى اختلافى وجود ندارد.
و شايد وجه آن اين باشد كه بر ضامن تدارك مال متعذّر الوصول واجب است و تدارك حاصل نمىشود مگر بهمين معنا كه مالك مال مبذول را تملّك نمايد.
البتّه ناگفته نماند اگر ظهور اجماع و ادلّه غرامت در ملكيّت نبود اين احتمال را مىداديم كه مال براى مالك مباح باشد بدون اينكه مالكش گردد نظير اباحه مطلقه در معاطات بنا بر رأى آنانكه معاطات را مفيد معاطات مىدانند و حصول ملك را