تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٤ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
قوله: على ايفاء المسلم فيه: يعنى على اقباض المسلم فيه و مقصود از « مسلم فيه» متاعى است كه مورد بيع سلم قرار گرفته است.
قوله: و هذا يستأنس الخ: يعنى از حكم در باب سلم مىتوان حكم مورد بحث و سخن را نيز دريافت باين نحو كه اگر مثلى در بلد و اطراف آن ناياب شد مالك مخيّر است بين اينكه قيمت را مطالبه كرده يا صبر كند تا ضامن بر تهيّه مثل قادر شده و آنرا تسليم نمايد چنانچه در سلم وقتى بايع از تهيّه و تحصيل مسلم فيه عاجز گرديد مشترى مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كرده و پولش را مطالبه نموده و بين اينكه صبر كرده تا براى بايع قدرت حاصل شود.
متن:
ثمّ إنّ في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا: من حيث إنّ العبرة بفرض وجوده و لو في غاية العزّة كالفاكهة في اوّل زمانها أو آخره، أو وجود المتوسّط.
الظاهر هو الاوّل، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه و شرائه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلّا اذا بذل له عوض لا ببذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم.
نعم لو الجأ الى شرائه لغرض آخر بذل ذلك كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلّا أن ببذله بازاء عتاق الخيل، و شبهها، فإنّ الراغب في الجمد في العراق من حيث إنّه راغب لا يبذل هذا العوض بازائه و إنّما يبذله من يحتاج اليه لغرض آخر كالاهداء الى سلطان قادم الى العراق مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك، و نحو ذلك من الأعراض و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذّر كما ذكرنا في المسألة الخامسة.
فكلّ موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذّر، فلا عبرة بفرض وجوده في التّقويم عند عدمه.
ترجمه:
طريق اطّلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: