تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٩ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
باب القرض، لأنّه يوم تلف القيمي.
و إن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر في القيمي كان المتّجه اعتبار زمان تلف العين، لأنّه اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمّة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه.
و هذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الاكثر.
و إن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان الى زمان التلف كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب كان المتّجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين الى زمان الاعواز.
و ذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات.
و إن قلنا: إنّ التالف انقلب قيميّا احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي المغصوب، و الاعتبار بالأعلى منه الى يوم التلف.
و ذكر هذا اوّل الاحتمالات في القواعد.
و إن قلنا: إنّ المشترك بين العين و المثل صار قيميّا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى: من يوم الضمان الى يوم تعذّر المثل، لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان: إمّا للعين، و إمّا للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى: من حين الغصب الى التلف.
و هذا ذكره فى القواعد ثالث الاحتمالات.
و احتمل الاعتبار بالأعلى: من يوم الغصب الى دفع المثل.
و وجّهه في محكي التذكرة و الايضاح بأن المثل لا يسقط بالإعواز قالا:
ألا ترى أنّه لو صبر المالك الى وجدان المثل استحقّه فالمصير الى القيمة عند تغريمها و القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.
و حاصله أنّ وجوب دفع قيمة المثلي يعتبر من زمن وجوبها أو وجوب مبدلها اعني العين فيجب اعلى القيم منها فافهم.
ترجمه:
ذكر احتمالات ديگر در مسئله
مرحوم مصنّف در حكم مسئله مورد بحث يعنى صورتى كه مثل در خارج تعذّر پيدا كند و مالك قيمتش را مطالبه نمايد تا اينجا دو احتمال ذكر فرمودند و آندو