تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٢ - رد استدلال بفرعيت قبول نسبت بايجاب و فساد آن
اللفظ للفظ، و لا القصد للقصد حتّى يمتنع تقديمه، و إنّما هو على سبيل الفرض و التنزيل: بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى اليه من الموجب، و الموجب مناولا كما يقول السائل في مقام الانشاء: أنا راض بما تعطينى و قابل لما تمنحني فهو متناول قدّم إنشاء أو اخّر.
فعلى هذا يصحّ تقديم القبول و لو بلفظ قبلت و رضيت ان لم يقم اجماع على خلافه.
انتهى و وجه الفساد ما عرفت سابقا: من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بازاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال.
و ليس المراد أنّ اصل الرضا بشيئ تابع لتحقّقه في الخارج، اوّلا قبل الرضا به حتّى يحتاج الى توضيحه بما ذكره من المثال.
بل المراد الرّضا الّذى يعد قبولا و ركنا في العقد.
و ممّا ذكرنا يظهر الوجه فى المنع عن تقدّم القبول بلفظ الامر كما لو قال: بعني هذا بدرهم فقال: بعتك، لأنّ غاية الامر دلالة طلب المعاوضة على الرّضا بها، لكن لم يتحقّق بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقلّة نقل في الحال الدرهم الى البائع كما لا يخفى.
و أما ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصّحة به فموهون: بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.
و أمّا فحوى جوازه في النّكاح ففيها بعد الإغماض عن حكم الاصل، بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الامر هو القبول لاحتمال تحقّق القبول بعد ايجاب النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
و يؤيّده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب و القبول: منع الفحوى و قصور دلالة رواية ابان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: نعم فى الايجاب.
ترجمه:
ردّ استدلال بفرعيّت قبول نسبت بايجاب و فساد آن
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از شرح و توضيحى كه در اينجا داديم واضح و روشن شد كه آنچه برخى از