تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٢ - برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر
قوله: او اعلى القيم اليه: ضمير در « اليه » به حين تلف راجع است.
قوله: كما صرّح به فى جامع المقاصد: ضمير در « به » به وجوب الرّدّ راجع است.
قوله: و ان كان فى احضارها مؤونة: يعنى فى احضار العين عند المالك
قوله: كما كان قبل التعذّر: ضمير در « كان » به وجوب احضار و ان كان مستلزما للمؤونة راجع است.
قوله: بمعنى انّه لو تلفت: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « تلفت » به عين راجع است.
قوله: لم تكن عليه قيمتها: ضمير در « عليه » به غارم راجع است.
قوله: بعد ذلك: يعنى بعد دفع البدل.
قوله: و استلزم ذلك: اينجمله مستأنفه بوده نه معطوف بر « افاد » و فاعل آن « ذلك » و مفعولش « عدم ضمان المنافع الخ» بوده و مشار اليه « ذلك » خروج الغاصب عن الضمان مىباشد.
قوله: على ما اخترناه: نظر ايشان به عبارت: ثمّ انّ مقتضى بصدق الغرامة الخ مىباشد.
قوله: و سقوط وجوب الرّدّ حين التعذّر: اشاره است به جواب و دفع توهّم دوّم.
قوله: فلا يجوز استصحابه: يعنى استصحاب سقوط وجوب الرّدّ.
متن:
و هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها الى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن فيضمن العين من يوم التمكّن ضمانا جديدا بمثله، أو قيمته يوم حدوث الضمان، أو يوم التلف، أو أعلى القيم، أو أنّها باقية على ملك مالك العين، و تكون العين مضمونة بها لا بشيئ آخر في ذمّة الغاصب.
فلو تلفت استقرّ ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلّا حكم تكليفي بوجوب ردّه.
و أمّا الضمان و عهدة جديدة فلا؟ وجهان:
أظهرهما الثاني، لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة، أو يحدث ضمانا جديدا.