تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٧ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
نقل شده و در صورتيكه ضمان اعلى القيم را مراعى به عدم عين يا مثل بدانيم البتّه وجيهترين احتمالات بوده كه قائلين به مبناى مزبور مىبايد بآن ملتزم گردند.
شرح مطلوب
قوله: حين الفعل: يعنى حين اداء القيمة.
قوله: و تفريغ الذمّة: معطوف است به « الاسقاط » يعنى يوم تفريغ الذمّة.
قوله: كما فيما نحن فيه: يعنى مثليّات.
قوله: و هو حال الاعواز: ضمير « هو » به حين صار قيميّا راجع است.
قوله: توجّه ضمانه فيما نحن فيه: ضمير در « ضمانه » به ضامن عود مىكند.
قوله: المتدارك لارتفاع القيم: صفت است براى « ادائها » .
متن:
ثمّ اعلم أنّ العلّامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات أنّه لو تلف المثلي و المثل موجود ثمّ أعوزه ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما اذا طرأ تعذّر المثل بعد وجود المثل في بعض أزمنة التلف، لا ما تعذّر فيه المثل ابتداء.
و عن جامع المقاصد أنّه يتعيّن حينئذ قيمة يوم التلف.
و لعلّه لعدم تنجّز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات.
و يمكن أن يخدش فيه بأنّ التمكّن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمّة ابتداء كما لا يشترط في استقراره استدامة على ما اعترف به مع طرو التعذّر بعد التلف، و لذا لم يذكر احد هذا التفصيل في باب القرض.
و بالجملة فاشتغال الذمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه بطروّ التعذّر، و إلّا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من اوّل الامر.
إلّا أن يقال: إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهره في صورة التمكّن و إن لم يكن مشروطا به عقلا فلا تعمّ صورة العجز.
نعم اذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميّا.
و قد يقال على المحقّق المذكور: إنّ اللازم ممّا ذكره أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة، و لا اظنّ احدا يلتزمه.
و فيه تأمّل.