تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٧ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
قوله: فتأمّل: برخى از محشّين فرمودهاند:
شايد امر بتأمّل اشاره باشد باينكه وجهى ندارد در صورت اختلاف آن را به قيمى ملحق كنيم بلكه قاعده مثلى را بايد در حقّش جارى نمود.
متن:
الخامس: ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل الّا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردّد. انتهى.
أقول: كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر أنّه لا اشكال في وجوب الشراء و لا خلاف كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: اذا غصب ماله مثل كالحبوب و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأى ثمن كان بلا خلاف.
و في المبسوط يشتريه بأى ثمن كان اجماعا. انتهى.
و وجهه عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل في المثلي.
و يويّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال الى القيمة.
بل ربّما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة كالماء على الشاطئ، و الثلج في الشتاء.
و أمّا إن كانت لاجل تعذّر المثل، و عدم وجدانه إلّا عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس، مع وصف الاعواز بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بازائه ضررا عرفا.
فالظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد، لأنّ الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل و إنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف فحينئذ يمكن التردّد في الصورة الثانية كما قيل: من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفّارة و الهدي و أنّه يمكن معاندة البايع و طلب أضعاف القيمة و هو ضرر.
و لكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، وفاقا للتحرير كما عن الاياح و الدروس و جامع المقاصد.
بل اطلاق السرائر، و نفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف، لعين ما ذكر في الصورة الاولى.