تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٨ - وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع
اظهرهما عندهم الصحّة. لأنّ هذه صفحة يقتضيها اطلاق العقد، لأنّه لو لم يشأ لم يشتر.
انتهى.
و تبعه على ذلك الشهيد رحمه اللّه في قواعده.
قال: لأنّ الانتقال بحكم الرضا و لا رضا إلّا مع الجزم و الجزم ينافي التعليق.
انتهى.
و مقتضى ذلك أنّ المعتبر هو عدم التعليق على امر مجهول الحصول كما صرّح به المحقّق في باب الطلاق.
و ذكر المحقّق و الشهيد الثانيان في الجامع و المسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته: أنّ التعليق إنّما ينافي الإنشاء في العقود و الايقاعات، حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول.
لكنّ الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدّم أنّ الجزم ينافي التعليق، لأنّه بعرضة عدم الحصول و لو قدّر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف، لأنّ الاعتبار بجنس الشرط، دون أنواعه فاعتبر المعنى العامّ، دون خصوصيّات الأفراد.
ثمّ قال: فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التّوكيل: إكان لي فقد بعته منك بكذا.
قلت: هذا تعليق على واقع: لا متوقّع الحصول فهو علّة للوقوع، أو مصاحب له، لا معلّق عليه الوقوع.
و كذا نقول: لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج، و انكار التزويج حيث تدّعيه المرأة: إن كانت زوجتي فهي طالق. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و علّل العلّامة في القواعد صحّة إن كان لي فقد بعته: بأنّه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضرّ جعله شرطا، و كذا كلّ شرط علم وجوده، فإنّه لا يوجب شكّا في البيع و لا في وقوعه. انتهى.
ترجمه:
وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع
مرحوم مصنّف مىفرمايند: