تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢١ - حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد
لا ضرر مقتضى آنست و حديث « لا ضرر» چون در مقام امتنان بر متضرّر است نه غارم اطلاقش اقتضاء دارد كه ردّ عين بر غارم واجب بوده اگرچه مشتمل بر ضرر مالى بر او باشد پس در صورت توجه ضرر به غارم مشكل بتوان حكم به سقوط ردّ نمود.
قوله: كما لا يابى عنه: ضمير در « عنه » به حمل بر صورت تضرّر المالك راجع است.
قوله: عنوان المسئلة: عنوان مسئله: البناء المستدخل فيه الخشبة المغصوبة مىباشد.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين حمل تعيّن القيمة على صورة تضرّر المالك.
قوله: وجوب ردّها مع القيمة: ضمير در « ردّها » به عين راجع است.
قوله: و لعلّه من استصحاب الخ: ضمير در « لعلّه » به استشكال راجع است.
قوله: و من انّ الموضوع الخ: دليل است براى شقّ ديگر استشكال.
قوله: اذ لم يجب الّا ردّه: يعنى ردّ ملك مالك.
قوله: و يؤيّده: ضمير منصوبى به وجوب ردّ راجع است.
قوله: لو عادت خلّا: ضمير در « عادت » به خمر عود مىكند.
متن:
ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواء أكان للسوق، أم للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة، و لا يضمن منافعها فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.
و عن التذكرة و بعض آخر ضمان المنافع و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه.
و في موضع من جامع المقاصد أنّه موضع توقّف.
و في موضع آخر رجّح الوجوب.
ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلامهم بعضهم عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل، أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقيّة الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع كالحاصل بعد التلف.
لكن مقتضى القاعدة ضمانه له، لأنّه مع التلف تتعيّن القيمة، و لذا ليس له الامتناع من اخذها، بخلاف تعذّر العين، فإنّ القيمة غير متعيّنة فلو صبر المالك حتّى