تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٣ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
اگر مثل را بواسطه تعذّر از ذمّه ساقط ندانيم همچنان بر عهده ضامن هست تا وقتى كه مستحقّ خودش مطالبه قيمت را بكنمد و وقتى قيمت را خواست مقتضاى عدم سقوط مثل از ذمّه اينستكه قيمت يوم الدفع كه همان يوم المطالبه است ثابت مىباشد چنانچه حكم در مثلى نيز همين است در حاليكه اگر در قيمى قيمت به ذمّه بيايد مجرّد تعذّر مثل سبب مىشود كه بر ضامن واجب باشد قيمت يوم الاتلاف يا يوم التعذّر را بمالك بدهد.
قوله: و لا يقولون به: ضمير در « به » به ضمان قيمت يوم الدفع راجع است.
قوله: و ايضا الخ: يعنى ديگر از شواهدى كه دلالت مىكند بر عدم دلالت آيه و عرف بر مسلك مشهور ...
قوله: فمقتضى ذلك عدم جواز الزام المالك بالمثل: مشار اليه « ذلك » آيه و حكم عرف مىباشد.
قوله: لاقتضائهما: يعنى اقتضاء آيه و حكم عرف.
قوله: فى الحقيقة و الماليّة: در حاليكه ناقص بودن مثل از تالف بنقصان فاحش باعث مىشود كه آنرا مماثل با تالف از حيث ماليّت ندانيم.
قوله: كما يظهر من بعض الزامه: يعنى الزام المالك بالمثل و لو كان ناقصا عن التالف فاحشا.
قوله: فقد يضمن الخ: شروع است در بيان و تقرير عموم و خصوص من وجه.
متن:
ثمّ إنّ الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه لا يجدى بالنسبة الى ما لم يجمعوا على كونه قيميّا.
ففي موارد الشك يجب الرجوع الى المثل بمقتضى الدليل السابق و عموم الآية، بناء على ما هو الحقّ المحقّق: من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوما المردّد بين الأقلّ و الاكثر لا يخرج عن الحجّية بالنسبة الى موارد الشك.
فحاصل الكلام أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات الّتي يختلف فيها الرغبات و إن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع، أو مكانه عن قيمة التالف، بناء على تحقّق الاجماع على اهمال هذا التفاوت.