تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٨ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن
طوسى است چه آنكه از ظاهر آن استفاده مىشود كه تقديم قبول بر ايجاب در بيع مورد اختلاف نيست.
قوله: فنسبة القول الاوّل: مقصود از « قول اوّل» عدم جواز تقديم قبول بر ايجاب است.
قوله: فى باب البيع: يعنى باب البيع من المبسوط.
قوله: و امّا فى باب النّكاح: يعنى باب النّكاح من المبسوط.
قوله: مثل خبر ابان بن تغلب: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٤) ص (٤٦٦) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از على بن ابراهيم، از پدرش، از عمرو بن عثمان، از ابراهيم بن فضل، از ابان بن تغلب و از على بن محمّد، از سهل بن زياد، از اسمعيل بن مهران و محمّد بن اسلم، از ابراهيم بن الفضل، از ابان بن تغلب قال:
قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟
قال: تقول: اتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و ان شئت كذا و كذا سنّة بكذا و كذا درهما و تسمّى من الاجر (من الاجل، يب) ما تراضيتما عليه قليلا كان او كثيرا، فاذا قالت نعم، فقد رضيت و هى امرأتك و انت اولى الناس بها الحديث.
قوله: و رواية سهل الساعدى: اين روايت را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج (٢) ص (٥٦٣) باين شرح نقل نموده:
عوالى اللئالى، روى سهل السّاعدى انّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جائت اليه امرأة، فقالت يا رسول اللّه انّى قد وهبت نفسى لك.
فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا اربة لى فى النّساء.
فقالت: زوّجنى بمن شئت من اصحابك.
فقام رجل، فقال يا رسول اللّه زوّجنيها.
فقال: هل معك شيئ تصدقها؟
فقال: و اللّه ما معى الّا ردائى هذا.
فقال: ان اعطيتها ايّا تبقى و لا رداء لك، هل لك شيئ من القرآن؟