تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٨١ - اقوال در حكم منافع غير مستوفاة
قوله: على ما استظهره السيّد العميد: ضمير منصوبى در « استظهره » به اختصاص الاشكال و التوقّف راجع است.
قوله: من عبارة الكتاب: يعنى كتاب قواعد مرحوم علّامه.
متن:
فتحصّل من ذلك كلّه أنّ الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة.
الأول: الضمان و كأنّه للاكثر.
الثّانى: عدم الضمان كما عن الايضاح.
الثّالث: الضمان الّا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع.
الرّابع: التوقّف في هذه الصورة كما استظهره جامع المقاصد و السيّد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقّف مطلقا كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد كما يظهر من فخر الدّين.
و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب الى الانصاف، إلّا أنّ المحكي عن التذكرة ما لفظه: إنّ منافع الأموال: من العبد و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية فلو غصب عبدا أو جارية أو ثوبا أو عقارا، أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء أتلفها بان استعملها أو فاتت تحت يده: بأن بقيت مدّة في يده لا يستعملها عند علمائنا اجمع و لا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة فتشمل يد المشتري فيما نحن فيه، خصوصا مع غلبته، و لا سيّما مع جهل البائع به.
و أظهر منه ما فى السرائر في آخر باب الاجارة من الاتّفاق ايضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع: إنّ البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيئ المغصوب إلّا في ارتفاع الاثم عن امساكه انتهى.
و على هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة و إن كان المترائى من ظاهر صحيحة ابى ولّاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به الى غير محلّ الرخصة، إلّا أنا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الّذى هو موردها.
ترجمه:
اقوال در حكم منافع غير مستوفاة
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: